للإعتاق تعيّن جواز البيع ، إذ الواسطة بينهما غير معقولة هنا ، وهذا هو المدّعى ، ويؤيّد ذلك أيضا مقطوعة يونس المتقدّمة بعد حملها على صورة استغراق الدين . وقد حاول الشهيد الثاني - قدّس سرّه الشريف - للجواب عن هذا الدليل وقال : إنّ الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا وإن منع من التصرّف فيها على تقدير استغراق الدين فيعتق نصيب الولد منها ، كما لو لم يكن دين ويلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله ، انتهى . وقد قدح في هذا الجواب صاحب المقابيس - قدّس سرّه الشريف - من وجوه أربعة : أحدها : أنّ المستفاد ممّا دلّ على أنها تعتق من نصيب ولدها أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلا ، وإنّما الكلام في باقي الحصص إذا لم يف نصيبه من جميع التركة بقيمة أمّه هل تقوّم عليه أو تسعى هي في أداء قيمتها ، وهذا مخالف لما ذكره . ثانيها : أنّ النصيب إذا نسب إلى الوارث فلا يراد منه إلَّا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل ، والمقصود منه النصيب المستقرّ الثابت لا النصيب الذي يحكم بتملَّك الوارث له تفصّيا من لزوم بقاء الملك بلا مالك . وثالثها : أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ممّا لم ينصّ عليه الأصحاب ولا دلّ عليه دليل معتبر ، وما يوهمه الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك فالظاهر أنّ المراد به غير هذا القسم ، ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه بناء على صحّة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه . ورابعها : ما أشرنا إليه في الجواب عن التمسّك بخبر أبي بصير من لزوم ما لا يقول به أحد من الأصحاب .