الحكم الجدّي الآتي من قبل قاعدة الصحّة ، لأنّهما مع القطع بهما كانا مجتمعين فكذا مع استصحابهما ، وإن استصحب الحكم الجدّي فهو في الفرد الغير المضطرّ إليه ، وهو مغاير مع المضطرّ إليه هذا ، ولكن جعل قيد « في الدين » مفرّدا محلّ منع ، فإنّ البيع فرد واحد عرفا ، والاضطرار وعدمه من حالاته والمتّبع في الاستصحاب هو العرف ، مع أنّ ظاهر الدليل أيضا جعله قيدا للنسبة لا للموضوع كما هو الظاهر في سائر القيود في القضايا ، فإذن فاستصحاب المنع جار دون الجواز ، لانقطاعه . وهيهنا فروع الأوّل : قد اشترط في جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها إعسار المولى ، وعدم ملك شيء غيرها ، فإن كان المدرك قوله في رواية عمر بن يزيد : « يباع في ثمن رقبتها » بتقريب أنّه لا يصدق عنوان البيع في الدين وفي ثمن الرقبة إلَّا عند انحصار المخلص في البيع ، ففيه : أنّه يصدق هذا العنوان في صورة عدم الانحصار لكن كان أمّ الولد بالبيع أقرب من غيرها ، كما لو ملك قرية وأمّ ولد ودار الأمر بين بيع القرية أو أمّ الولد ، فإنّه يصدق لو اختار الثاني أنّه باعها في الدين وفي ثمن رقبتها . وإن كان المدرك قوله - عليه السلام - في صحيحة عمر بن يزيد : « ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه » فمضافا إلى اختصاصها بحال الموت والمدّعى أعمّ - مقتضاها عدم شيء غيرها حتّى من المستثنيات لأنّها أيضا شيء يؤدّي الدين عن صاحبها ، غاية الأمر لا يجب عليه صرفها فيه ، فما ذهب إليه المشهور من اعتبار عدم ما زاد على المستثنيات في حال الحياة لا يتمّ على كلّ حال . اللَّهمّ إلَّا أن نتشبّث لإثبات أصل الإعسار بالمناسبة المقاميّة وهي معلوميّة