المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : هي صور يجمعها تعلَّق حقّ للغير بها أو تعلَّق حقّها بتعجيل العتق أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل . فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان عن رقبتها دينا على مولاها ومات المولى ولم يكن له ما يؤدّي هذا الدين والدليل على الجواز في هذه الصورة في مقابل القاعدة المانعة ما رواه المشايخ الثلاثة من صحيح عمر بن يزيد المتقدّم . وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن - عليه السلام - عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها ، والصحيح المتقدّم حكى رواية الفقيه له بهذا الوجه : أخذ من ولدها ثمنها منه بيعت ، بدل قوله في رواية الكافي : أخذ ولدها منها ، وقد يؤيّد الأوّل بأنّه واضح الانطباق على قوله - عليه السلام - في فكاك رقابهنّ ، فإنّ البيع من ولدها يوجب انعتاقها عليه بخلاف ما في الرواية الثانية ، فإنّ النقل من مالك إلى مالك آخر يستقرّ ملكه لها لا يوجب فكاك رقبتها . وفيه : أنّ فكاك الرقبة بملاحظة تعلَّق حقّ الديان بعد الموت بأعيان التركة فكأنّها مرهونة للدين ، إن امتنع الوارث من فكَّها تباع تلك الأعيان ويوفي الدين ، وعلى هذا فإطلاق اسم الفكّ هنا كما في باب الرهن ، هذا مع أنّ رواية الفقيه يبعّدها أمران . الأوّل : أنّه لو كانت الرواية على هذا فلا شبهة أنّ بيع أمّ الولد على هذا الوجه أعني كونه مستعقبا للعتق ليس فيه استيحاش وكان خارجا عن الموضوع الذي استوحش منه السائل ، وكان حقّ الجواب أن يقول : استهنت في اسناد البيع المستنكر إلى الأمير - عليه السلام - ، والظاهر من الجواب أنّه - عليه السلام - بصدد بيان المجوّز مع حفظ الموضوع كما يدلّ قول السائل عقيبه : فيبعن في ما سوى ذلك ، والحاصل : أنّ المستوحش هو البيع الغير المستعقب للعتق ، فإنّ المستعقب تعجيل