responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 157


العدّة فاعتبر الاستنابة لانقطاع هذا الاستصحاب . وبالجملة لا يعلم من الرواية أنّ حدّ الحمل ماذا ، وقوله - عليه السلام - : وإن كانت مضغة تقرير كلام السائل لا بيان أقلّ مراتب الحمل .
وأمّا العلقة وهي القطعة الجامدة من الدم فالظاهر أيضا صدق الحمل عليه عرفا والمعيار ظاهرا صدق اسم السقط عند الإسقاط ، وهذا متحقّق في العلقة .
وأمّا النطفة المستقرّة التي هي مبدأ نشوء آدمي فالظاهر عدم صدق الحمل عليها لانتفاء المعيار المذكور فيها ، لأنّه لا يصدق عليها اسم السقط وما نرى من التعبير عن المرأة التي تأخّر حيضها شهرا مثلا أنّها صارت حبلى منذ شهر فهي مسامحة في التعبير ، والمقصود أنّ أسباب صيرورتها حبلى قد تحقّقت فهو من باب المجاز بالمشارفة .
ثمّ إنّ المنع مختصّ بعدم هلاك الولد ، فلو هلك جاز لارتفاع عنوان أمّ الولد عنه ، كما أنّ ضرب العالم يرتفع بارتفاع وصف العالمية عن المضروب ، ولو مات الولد وخلَّف ولدا فالظاهر عدم إجراء حكم المنع ، لعدم صدق الولد المضاف إلى هذه الأم عليه وكذا الأم المضافة إلى هذا الولد عليها ، وعلى فرض الشك فلا مجال لاستصحاب عنوان أمّ الولد لأنّ الشبهة مفهوميّة ولا شبهة في الخارج ، وتقرّر في محلَّه عدم جريان الاستصحاب في مثله ، ولا لاستصحاب بقاء المنع بعد وجود الأدلَّة الاجتهاديّة على الجواز ، وهي عمومات صحّة البيع والعقود ، فإنّ العقد الصادر بعد هلاك ولد الصلب فرد مغاير للصادر قبل الهلاك ، فالشك في التخصيص الزائد والمرجع في إجمال المخصّص المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر إلى عموم العام .
بقي الكلام في المستثنيات عن قاعدة عدم جواز بيع أمّ الولد ، فقال شيخنا

157

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست