فإن قلت : فعلى هذا يشكل تصدّي الحكَّام الشرعيّة في مثل هذا الزمان لعدم ثبوت الدليل على الولاية لهم على مثل هذه الأمور . قلت : نعم لكن هذا من الأمور التي يعلم من الشارع عدم رضاه بتعطيلها كتعطيل أموال الصغير ووقوعها عرضة للضياع والفساد ، فإنّه لا يرضى أيضا بوقوع مثل هذه الفتنة التي هي مظنّة نهب الأموال وقتل النفوس ، وقد مرّ أنّ مثل هذه الأمور يتكفّلها المجتهد الجامع للشرائط من باب القدر المتيقّن ولو لم يتمّ الدليل على الولاية . وأمّا الوقف المنقطع فالمقرون منه بالمدّة كسنة وأزيد باطل في الجملة إجماعا ، لكن هل يقع حبسا أو يبقى على ملك الواقف ؟ فيه خلاف ، والمقصود منه هنا ما إذا وقف على من ينقرض عادة كزيد ، أو زيد وعقبه بلا واسطة ، فهو محلّ الخلاف ، فالمراد من الإجماع على اشتراط التأبيد والدوام في الوقف إنّما هو مقابل التوقيت والتأجيل لا ما هو الظاهر منه وإلَّا ينافي مع الخلاف في هذا القسم ، فالمعروف هو الصحّة . وهؤلاء بين من يقول ببقائه على ملك الواقف وبين من يقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم ، وهم أيضا بين من يقول بملكهم ملكا مستقرّا ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ، وبين من يقول بعوده إلى ملك الواقف ، ومن يقول بصيرورته في سبيل الله . والحقّ هو الصحّة ، لصحيحة ابن الصفّار : « كتبت إلى أبي محمّد - عليه السلام - أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتا فهو صحيح ممضى ، وقال قوم : إنّ