responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 117


لهم حقّ اختصاص ، فإنّه حينئذ كما إذا كان تركة الميّت درهما واحدا وكان عدد الورثة إلى ما شاء الله .
الثاني : لو غصب العين غاصب ولم يمكن الاستيفاء منه إلَّا بالبيع منه فهل يجوز أو لا ؟
الظاهر الثاني ، لعدم المجوّز سوى توهّم أنّه مع عدم البيع تبقى العين في يده لا يمكن انتزاع نفسها ولا أجرة منافعها من يده ، فينحصر انتفاع الموقوف عليهم في الحكم الشرعي بضمان الغاصب لأجرة المنافع ، وهذا ليس انتفاعا ولكن لا يصلح هذا مجوّزا بعد فرض قابليّة نفس العين للانتفاع وقابليّة الموقوف عليهم أيضا لذلك ، وإنّما المانع عن الانتفاع حصل بقسر خارجي .
الثالث : لو خربت العين بحيث سقطت عن انتفاع الموقوف عليه بالمرّة ، كمزرعة انطمست قنواتها بالمرّة ولم يكن من يقدم بتعميرها فغصبها غاصب ، وأحياها بإجراء ماء له من مكان بعيد إليها ثمّ امتنع إلَّا من البيع منه ، فهل هذه الصورة أيضا كالسابقة في عدم المجوّز ، أو يجوز البيع منه هنا بملاحظة سبق الخراب والخروج بسببه عن الوقفيّة ؟ الظاهر الأوّل فإنّ الأرض بعد ما كانت خربة ولا يتعلَّق بها أجرة ، صارت بفعل الغاصب متعلَّقة للأجرة ، فقد عادت إلى صفة الانتفاع بعد السقوط عنها وتعود الوقفيّة بعود ذلك كما تعود الزوجيّة بحياة أحد الزوجين أو كليهما بعد الموت بالإعجاز ، وكحياة الحيوان المملوك بعد الموت كذلك ، فإنّ هذا بنظر العرف يعدّ من إعادة المعدوم ، فيقولون : هذا عين الذي كان لها في السابق ذاتا وخاصيّة وأثرا .
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه ، وظاهر المراد منه أن يكون

117

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست