responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 11

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


الجهة الثانية : تعميم الولاية من حيث متعلَّقها إلى ما فيه مفسدة أو تخصيصها بما لا مفسدة فيه وإن لم يكن فيه صلاح ، أو تخصيصها في صورة الدوران بين ما فيه الصلاح والأصلح بالأصلح ، وجه الأوّل إطلاق أخبار « يفعل الوالد في مال ولده ما أحبّ » ، وأخبار نفوذ نكاح الأب للصغيرة الشامل بإطلاقها صورة وجود المفسدة .
وجه الثاني هذه الإطلاقات مع التعليل الوارد في بعض الأخبار لعدم جواز أخذ الوالد إلَّا قوته إذا احتاج بآية : « والله لا يُحِبُّ الْفَسادَ » [1] .
وجه الثالث : سقوط الأخبار المذكور عن المساس بباب الولاية رأسا بالبيان المتقدّم ، وانحصار المرجع في خبر النكاح المستفاد منه القياس المتقدّم ، وخبر الوقف المصرّح بأنّ الوالد هو الذي يلي أمر ولده ، ومن المعلوم عدم كونهما في مقام البيان من حيث متعلَّق الولاية .
لا يقال : تخصيص المتعلَّق بما لم يكن فيه فساد أو بالأصلح تضييق لدائرة الولاية وتحديد لها وهو مناف مع إطلاق الدليل المثبت لها .
لأنّا نقول : ولاية الأمر بمعنى ولاية البيع والشراء والعتق والشهادة والأخذ والإعطاء وغير ذلك لم يؤخذ فيها كيفيّة أعمال هذه الأمور ، فلو أخذ فيه كيفيّة خاصّة لا يكون تقييدا للولاية ، وأمّا إطلاق تزويج الصغيرة فلا يمكن الاستدلال بها ، لأنّ المتعارف الغالب من حال الآباء في تزويج البنات كمال المداقّة وملاحظة الأطراف لئلَّا تقع بناتهم في محذور ومفسدة ، فإنّ محذور بناتهم محذور لهم .
وبالجملة بعد سقوط ما كان له إطلاق وعدم إطلاق ما كان غير ساقط لا يبقى لنا إلَّا التمسك بالأصل والاقتصار على مورد اليقين ، أو الرجوع في الجدّ



[1] - البقرة / 205 .

11

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست