responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 640


ببدله ، ولازمه العقلائي أنّ البدل على عهدته ; لأنّه لازم الجبران بحقّ .
نعم ، لو قلنا بأنّ قاعدتها تقتضي وجوب الجبران بالبدل عند مطالبة المالك ، فلا تقتضي اشتغال الذمّة ولا العهدة ، فحينئذ ليس للضامن أداء البدل إلزاماً ، كما أنّه ليس له إلزام المالك بالمطالبة ، ولا يجب عليه البدل إلاّ بعد المطالبة ، وللمالك المطالبة وتركها ; لقاعدة السلطنة .
لكن في المبنى إشكال .
وأمّا قولهم : إنّ المالك مخيّر بين المطالبة والصبر ، ومع المطالبة يجب الأداء ( 1 ) ، فقد مرّ ما فيه في بعض النظائر ( 2 ) .
وحاصله : أنّ المراد بالمطالبة إمّا مطالبة العين المتعذّرة ، أو مطالبة بدله وجبران خسارته .
فعلى الأوّل : لا يعقل المطالبة الجدّية مع علمه بالتعذّر ، بل ليس له المطالبة حينئذ ، وعلى فرض تعلّقها وجوازها ، لا دليل على وجوب أداء البدل لولا تعلّقه بالذمّة ، فجواب المطالبة هو العذر عن الأداء ، ولا دليل على تبديل العين بالعوض عند المطالبة ، كما أنّ المطالبة الصوريّة ليست موضوعاً لحكم ، ولا موضوعاً لتبديل العين بالعوض .
وعلى الثاني : فإن طالب مع عدم كون البدل على عهدته ، فهي مطالبة في غير موردها ، ولا أثر لها ، وإن طالب مع كون البدل على عهدته فله إفراغ ذمّته ، وليس للمالك الامتناع منه .
فالحاصل : أنّ المطالبة على فرض ، غير معقولة وغير جائزة ، وعلى فرض ، له إفراغ ذمّته كسائر الاشتغالات .


1 - المبسوط 3 : 87 ، المكاسب : 112 / السطر 5 ، منية الطالب 1 : 161 / السطر 5 . 2 - تقدّم في الصفحة 398 ، 531 .

640

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست