responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)


الثالث : أنّ للمضمون له أن يتصرّف في بدل الحيلولة كيف شاء بعد بذل بدل الحيلولة ، هل يملكها المضمون له ، أو يكون له التصرّف المطلق من غير ملكيّة ؟
قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « لولا ظهور الإجماع ( 1 ) وأدلّة الغرامة في الملكيّة ، لاحتملنا أن يكون مباحاً له إباحة مطلقة » ( 2 ) .
أقول : تقريب دلالة أدلّة الغرامات أن يقال : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد . . . » بلسان واحد دالّ على الضمان ، فكما أنّ في التلف يكون أداء المضمون أداءً لمال المالك ، ومقتضاه تملّكه بالأخذ ، فكذلك في المقام ، وبهذا التقريب يمكن أن يقال في سائر الأدلّة الدالّة على الضمان فرضاً .
وفيه : أنّ تقريب دلالة قاعدة اليد مثلاً على الضمان في باب الحيلولة كما تقدّم هو أنّ المناسبات المغروسة في الأذهان توجب الحكم بأنّ الملاك في باب الغرامة انقطاع يد المالك عن ماله ( 3 ) .
فحينئذ نقول : إنّ الضمان بدليل اليد على حسب مقدار الانقطاع ، ففي التلف لمّا كان يده منقطعة من حيث الماليّة والملكيّة والسلطنة ونحوها ، كان على الآخذ غرامته بنحو ذلك ، وهي لا تحصل إلاّ بصيرورة المأخوذ ملكاً له ، والمالك مسلّطاً عليه .
والحيلولة إن كانت كذلك - كما لو قلنا في المال الذي غرق في البحر : إنّه


1 - الخلاف 3 : 412 ، غنية النزوع : 281 - 282 ، السرائر 2 : 486 . 2 - المكاسب : 112 / السطر 8 . 3 - تقدّم في الصفحة 632 ، 637 .

641

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست