responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 639


على نفس الغير وماله ، فليس للمالك إلزام الآخذ على بقاء العين على عهدته ، وللضامن إلزامه على الأخذ ، وله إخراج ذمّته عن ماله ، كما أنّ للمديون أداء دينه في وقته ، وليس للدائن الامتناع عنه .
كذلك الحال في الحيلولة ; إذ المفروض أنّ العين على عهدته بنحو واحد في زمان وجودها ، وتلفها ، الحيلولة بينها وبين صاحبها ، فله إفراغ عهدتها منها في جميع الصور .
وأولى بذلك على الاحتمال الثاني ; لأنّ مقتضى دليل اليد على هذا الفرض ، أنّ على الآخذ المثل أو القيمة إذا تلف المأخوذ ، ومع فرض استفادة ضمان بدل الحيلولة منه ، لا بدّ من دعوى أنّ الميزان في اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة ، هو انقطاع يد المالك عن ماله كما قرّرناه ، فحينئذ يكون للضامن رفع شغله ، وليس للمالك سلطنة على إبقائهما على عهدته ; لأنّها سلطنة على الغير .
وبالجملة : إنّ مفاد دليل اليد واحد ، ولا يعقل أن يفيد في مورد عهدة العين ، أو شغل الذمّة بالمثل أو القيمة ، وفي مورد غير ذلك ، فلو كان دليل الحيلولة ذلك ، لا محيص عن الالتزام بأنّ للدافع حقّ الردّ ، وللمالك مطالبة ماله .
وكذا الكلام لو كان الدليل آية الاعتداء ; لما مرّ من أنّ تجويز التقاصّ كاشف عن كونه بحقّ ، وعن ضمان الطرف ، واشتغال ذمّته ( 1 ) ، ومعه لا فرق بين التلف والتعذّر .
وكذا لو كان حديث الضرر بما قرّبناه لاشتغال الذمّة ( 2 ) .
وكذا قاعدة السلطنة إن قلنا : إنّ السلطنة على المال تقتضي لزوم جبرانه


1 - تقدّم في الصفحة 479 . 2 - تقدّم في الصفحة 421 .

639

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست