نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 636
نعم ، لو لم يمكن الجبر إلاّ بأداء المثل أو القيمة ، لصحّ التمسّك به لولا فساد المبنى ، كما أنّ التمسّك بآية الاعتداء - على فرض كونها دليل الضمان - لا بأس به ، ولكن مرّ الكلام فيها ( 1 ) . هذا كلّه في ضمان بدل الحيلولة في الجملة . ويتمّ الكلام في فروعه في ضمن أُمور : الأوّل : أنحاء التعذّر وكيفيّة الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها أنّ التعذّر إمّا أن يكون بنحو يسقط التكليف بالأداء معه ; بمعنى عدم كون الضامن قادراً على أدائه ، أو يسقط تكليفه به بقاعدة الحرج ونحوها ، أو لا ، وعلى الأوّل : تارةً : يعلم بعدم الوصول إليه للتالي ، أو يظنّ به ، أو يحصل اليأس من الوصول ، أو لا يرجى وجدانه . وأُخرى : يعلم بوصوله ، أو يظنّ ، أو يرجى حصوله في زمان طويل جدّاً ، أو قصير كذلك ، أو متوسّط . فهل أدلّة الضمان كافية لإثبات الضمان في جميع الصور ؟ يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ثبوته بها في غير ما إذا حصل في زمان قصير جدّاً ، متمسّكاً بدليل اليد ، على ما في النسخ الصحيحة من « المتاجر » على ما قيل ( 2 ) ، وبأنّه جمع بين الحقّين ، وبدليل السلطنة ( 3 ) . ويمكن تقريب قاعدة اليد بأن يقال : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد . . . » ( 4 )