نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 635
فالأُولى اشتغال الذمّة بالمال نحو الديون . والثانية : عهدة العين ; أي عهدة أدائها ، لا اشتغال الذمّة بها كاشتغالها بالديون . وكيف كان : فليس في زمان وجودها مال على ذمّة الضامن ، يكون موضوعاً لدليل السلطنة ، وإنّما موضوعه المال الخارجي ، ويكون سلطاناً عليه ، وسلطنته عليه لا تقتضي السلطنة على الغير ، ولا على ماله ، بل لو خرجت العين عن تحت استيلاء الضامن بوقوعها تحت يد أُخرى ، أو وقوعها في البحر ونحوه ، لا يصلح دليل السلطنة لإيجاب ردّها إلى صاحبها ; لقصوره عن إثباته . نعم ، ما دام كونها تحت يده يصحّ التمسّك بدليلها ، للإلزام بإخراجها عن تحت يده ; لأنّ إطلاق السلطنة يقتضي دفع المزاحمات لسلطانه . وأمّا لزوم استرجاعها إلى يد المالك ، فليس مفاد دليلها ، كما أنّه قاصر عن جواز إلزام الضامن على عقد بيع أو مصالحة ، كما احتمله السيّد المحشّي ( رحمه الله ) ( 1 ) . الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة وأمّا دليل نفي الضرر - بتقريب سبق منّا ( 2 ) على مباني القوم - وإن لا مانع من جريانه في العدميّات وغيرها ، وفي سدّ الخلل وغيره كما عرفت ( 3 ) ، لكن لا يلزم منه أداء المثل أو القيمة في جميع الموارد ; لأنّ غاية ما يستفاد منه هو سدّ خلل الضرر وجبرانه ، فإذا أمكن جبره بإعطاء الأُجرة وقيم المنافع ، يكون كافياً .
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 106 / السطر ما قبل الأخير . 2 - تقدّم في الصفحة 421 . 3 - تقدّم في الصفحة 623 .
635
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 635