responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 635


فالأُولى اشتغال الذمّة بالمال نحو الديون .
والثانية : عهدة العين ; أي عهدة أدائها ، لا اشتغال الذمّة بها كاشتغالها بالديون .
وكيف كان : فليس في زمان وجودها مال على ذمّة الضامن ، يكون موضوعاً لدليل السلطنة ، وإنّما موضوعه المال الخارجي ، ويكون سلطاناً عليه ، وسلطنته عليه لا تقتضي السلطنة على الغير ، ولا على ماله ، بل لو خرجت العين عن تحت استيلاء الضامن بوقوعها تحت يد أُخرى ، أو وقوعها في البحر ونحوه ، لا يصلح دليل السلطنة لإيجاب ردّها إلى صاحبها ; لقصوره عن إثباته .
نعم ، ما دام كونها تحت يده يصحّ التمسّك بدليلها ، للإلزام بإخراجها عن تحت يده ; لأنّ إطلاق السلطنة يقتضي دفع المزاحمات لسلطانه .
وأمّا لزوم استرجاعها إلى يد المالك ، فليس مفاد دليلها ، كما أنّه قاصر عن جواز إلزام الضامن على عقد بيع أو مصالحة ، كما احتمله السيّد المحشّي ( رحمه الله ) ( 1 ) .
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة وأمّا دليل نفي الضرر - بتقريب سبق منّا ( 2 ) على مباني القوم - وإن لا مانع من جريانه في العدميّات وغيرها ، وفي سدّ الخلل وغيره كما عرفت ( 3 ) ، لكن لا يلزم منه أداء المثل أو القيمة في جميع الموارد ; لأنّ غاية ما يستفاد منه هو سدّ خلل الضرر وجبرانه ، فإذا أمكن جبره بإعطاء الأُجرة وقيم المنافع ، يكون كافياً .


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 106 / السطر ما قبل الأخير . 2 - تقدّم في الصفحة 421 . 3 - تقدّم في الصفحة 623 .

635

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست