نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 637
ظاهر في الضمان الفعلي للمأخوذ إلى زمان الأداء ، فكأنّه قال : « إنّ غرامة المأخوذ على الآخذ إلى زمان أدائه » وهذا بعينه ضمان الحيلولة ، غاية الأمر خرج منه انصرافاً صورة حضور العين ، أو حصولها في زمان قصير جدّاً ; بحيث لا يطلق عليه : « الغرامة » و « الضمان » وبقي الباقي . فعلى هذا : تكون قاعدة اليد مسوقة لضمان الحيلولة ليس إلاّ ; لأنّ الغاية لا تناسب ضمان التلف ، ويلحق به ما بحكم التلف ، وأمّا سائر الصور فتدخل فيها ، فالضمان بدليل اليد ثابت إلى ردّ العين ، فلا بدّ من أداء قيمة اللوح المغصوب إلى زمان الأداء . أو يقال : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد . . . » شامل بإطلاقه لمطلق العهدة والضمان ، سواء كان فعليّاً كما قلنا آنفاً ، أو معلّقاً على التلف ونحوه كما قالوا ( 1 ) . والغاية إمّا لحصول ما يمكن حصوله ، فتكون لإفادة ضمان الحيلولة ، أو غاية لمطلق الضمان ، ولو لم تحصل في بعض المصاديق . وكيف كان : تدلّ القاعدة على ضمان بدل الحيلولة بأقسامها . أو يقال : إنّ معنى « على اليد . . . » هو الضمان المعلّق على التلف ونحوه ، أو أنّ الضمان الفعلي هو أمر معلّق على التلف ونحوه ، كما احتملناه سابقاً ( 2 ) ، لكنّ المناسبات المغروسة في ذهن العقلاء ، توجب استفادة الضمان في جميع الصور ; فإنّ ما هو المناط لدى العرف في باب الغرامات كما تقدّم هو انقطاع يد المالك عن ماله ، من غير فرق بين انقطاعها عنه دائماً ، أو في مدّة غير قصيرة ( 3 ) . وممّا ذكرناه يظهر الحال في التعذّر غير الموجب لسقوط التكليف ، وإن