نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 630
< فهرس الموضوعات > الكلام في بدل الحيلولة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بقاعدة اليد < / فهرس الموضوعات > الكلام في بدل الحيلولة ثمّ إنّه لو تعذّر الوصول إليه مع عدم التلف ، كما لو غرق ، أو سرق ، أو ضاع ، أو أبق ، فالظاهر تسالمهم على بدل الحيلولة ( 1 ) ، وإنّما الكلام في دليله ، واستدلّ عليه بأُمور ( 2 ) : الاستدلال بقاعدة اليد منها : قاعدة اليد ، وربّما تقرّر دلالتها بأنّ الظاهر منها بمناسبة غايتها أنّ المأخوذ بنفسه في عهدة ذي اليد ، والعهدة مع وجود العين تكليفيّة ، ومع تلفها ماليّة ، يجب تداركها بحصّة مماثلة لها ، وعند تعذّر ردّها وعدم تلفها ، لا تكون عهدة التكليف ، ولا عهدة تدارك نفسها ; حيث إنّها غير تالفة ، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها ، كان اعتبار عهدتها فعلاً لغواً ، فالالتزام بكونها في العهدة فعلاً يقتضي الالتزام بأثر لها فعلاً ( 3 ) . انتهى . وفيه : أنّ اعتبار العهدة في باب الضمانات ، لا يكون اعتبارات كثيرة ، في كلّ حال وآن لها بحسبها غايات وآثار ، بل لا بدّ وأن لا يكون اعتبار الأمر الوضعي بحسب الجعل القانوني لغواً ، وإلاّ يلزم سقوط الدين عن ذمّة المديون لو فرض