responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 630


< فهرس الموضوعات > الكلام في بدل الحيلولة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بقاعدة اليد < / فهرس الموضوعات > الكلام في بدل الحيلولة ثمّ إنّه لو تعذّر الوصول إليه مع عدم التلف ، كما لو غرق ، أو سرق ، أو ضاع ، أو أبق ، فالظاهر تسالمهم على بدل الحيلولة ( 1 ) ، وإنّما الكلام في دليله ، واستدلّ عليه بأُمور ( 2 ) :
الاستدلال بقاعدة اليد منها : قاعدة اليد ، وربّما تقرّر دلالتها بأنّ الظاهر منها بمناسبة غايتها أنّ المأخوذ بنفسه في عهدة ذي اليد ، والعهدة مع وجود العين تكليفيّة ، ومع تلفها ماليّة ، يجب تداركها بحصّة مماثلة لها ، وعند تعذّر ردّها وعدم تلفها ، لا تكون عهدة التكليف ، ولا عهدة تدارك نفسها ; حيث إنّها غير تالفة ، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها ، كان اعتبار عهدتها فعلاً لغواً ، فالالتزام بكونها في العهدة فعلاً يقتضي الالتزام بأثر لها فعلاً ( 3 ) . انتهى .
وفيه : أنّ اعتبار العهدة في باب الضمانات ، لا يكون اعتبارات كثيرة ، في كلّ حال وآن لها بحسبها غايات وآثار ، بل لا بدّ وأن لا يكون اعتبار الأمر الوضعي بحسب الجعل القانوني لغواً ، وإلاّ يلزم سقوط الدين عن ذمّة المديون لو فرض


1 - المبسوط 3 : 95 ، شرائع الإسلام 3 : 190 ، القواعد والفوائد 1 : 348 ، المكاسب : 111 / السطر 31 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 1 : 317 / السطر 19 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 103 / السطر 21 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 106 / السطر 16 ، و 107 / السطر 7 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 106 / السطر 32 .

630

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست