responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)


عدم قدرته على الأداء في برهة من الزمان ; لعين ما ذكر ، وهو كما ترى .
مع أنّ الأثر لا يجب أن يكون بدل الحيلولة ، بل للعهدة آثار أُخر ، منها جواز المصالحة ، وجواز أخذ الأُجرة ، وغير ذلك .
تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة ويمكن تقريب دلالتها بأن يقال : بناءً على كون نفس العين على العهدة ، لا تكون القاعدة متكفّلة إلاّ لعهدة العين ، فمعنى « على اليد . . . » أنّ ما أخذ على عهدة الآخذ إلى زمان الأداء ، وحكم العهدة موكول إلى العقلاء ، وهو مختلف لديهم :
فإن كان المأخوذ موجوداً مقدور التسليم يجب ردّه ; لاقتضاء العهدة ذلك ، ولو كان في محلّ آخر يحتاج إلى النقل والمؤونة .
وإن كان تالفاً تقتضي العهدة ردّ بدله مثلاً أو قيمةً .
وإن كان موجوداً ، لكن انقطع يد الغاصب والمغصوب منه عنه ، كما لو غصبه غاصب قاهر ، لا تمكن إزالة يده عنه إلى الأبد ، تقتضي العهدة أيضاً ردّ بدله مثلاً أو قيمةً ; لأنّ التلف بعنوانه غير دخيل في الضمان والغرامة لدى العقلاء ، بل الموضوع لهما انقطاع يد المالك عن ملكه للتالي .
ففي المثال المذكور ليست العين تالفة بالوجدان ، ولا تقتضي العهدة ردّها بالضرورة ، وحكمها لدى العقلاء الغرامة بردّ المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، وكذا العهدة تقتضي البدل مع احتمال الرجوع والعود ، كما لو احتمل خروج ما ألقى في البحر بواسطة أمواجه .
وبالجملة : ليس عنوان « التلف » مأخوذاً في قاعدة اليد ، حتّى يقع البحث

631

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست