نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 631
إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)
عدم قدرته على الأداء في برهة من الزمان ; لعين ما ذكر ، وهو كما ترى . مع أنّ الأثر لا يجب أن يكون بدل الحيلولة ، بل للعهدة آثار أُخر ، منها جواز المصالحة ، وجواز أخذ الأُجرة ، وغير ذلك . تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة ويمكن تقريب دلالتها بأن يقال : بناءً على كون نفس العين على العهدة ، لا تكون القاعدة متكفّلة إلاّ لعهدة العين ، فمعنى « على اليد . . . » أنّ ما أخذ على عهدة الآخذ إلى زمان الأداء ، وحكم العهدة موكول إلى العقلاء ، وهو مختلف لديهم : فإن كان المأخوذ موجوداً مقدور التسليم يجب ردّه ; لاقتضاء العهدة ذلك ، ولو كان في محلّ آخر يحتاج إلى النقل والمؤونة . وإن كان تالفاً تقتضي العهدة ردّ بدله مثلاً أو قيمةً . وإن كان موجوداً ، لكن انقطع يد الغاصب والمغصوب منه عنه ، كما لو غصبه غاصب قاهر ، لا تمكن إزالة يده عنه إلى الأبد ، تقتضي العهدة أيضاً ردّ بدله مثلاً أو قيمةً ; لأنّ التلف بعنوانه غير دخيل في الضمان والغرامة لدى العقلاء ، بل الموضوع لهما انقطاع يد المالك عن ملكه للتالي . ففي المثال المذكور ليست العين تالفة بالوجدان ، ولا تقتضي العهدة ردّها بالضرورة ، وحكمها لدى العقلاء الغرامة بردّ المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، وكذا العهدة تقتضي البدل مع احتمال الرجوع والعود ، كما لو احتمل خروج ما ألقى في البحر بواسطة أمواجه . وبالجملة : ليس عنوان « التلف » مأخوذاً في قاعدة اليد ، حتّى يقع البحث
631
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 631