نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 629
مكان كذا ، كانت قيمته كذا » وهو خلاف ظواهر الأدلّة . وأمّا بناءً على أنّ الاعتبار بقيمة زمان الغصب ، كما قرّب الشيخ الأعظم ( قدس سره ) دلالة صحيحة أبي ولاّد عليه ( 1 ) ، فالالتزام بقيمة مكان التلف ( 2 ) مشكل بل غير ممكن ; لأنّ لازم الجمع بين اعتبار زمان الغصب ومكان التلف أن يقال : « إنّ المضمون قيمة يوم الغصب في مكان التلف ، فإذا كان للعين في يوم الغصب أو نحوه قيمة في المكان الذي تتلف فيه بعد ، كانت مضمونةً عليه ، فكان المضمون قيمة الشئ في المكان المذكور يوم الغصب بعد تلفه ; بمعنى أنّ المضمون قيمته في ذلك المكان يوم الغصب » ، ولا يمكن استفادة ذلك من أدلّة الضمانات ، كقاعدة اليد ، وصحيحة أبي ولاّد ، وغيرهما . فإن قلت : مقتضى إطلاق أدلّة الضمانات ، ضمانه يوم التلف في مكان التلف ، ومقتضى صحيحة أبي ولاّد ضمان قيمة يوم الغصب ، والجمع بينهما بأن يقال بضمان قيمة يوم الغصب في مكان التلف . قلت : - مضافاً إلى ما عرفت من عدم دلالة الصحيحة على ضمان قيمة يوم الغصب - إنّه ليس جمعاً عقلائيّاً ; لأنّ ظاهر الصحيحة على فرض دلالتها على ضمان يوم الغصب هو ضمان ذلك المكان أيضاً ، لا المكان الآخر ، ولعلّ الشيخ ( قدس سره ) بنى على ضمان يوم التلف ، كما يظهر من خلال كلامه ، وعلى هذا يكون زمان التلف ومكانه واحداً .
1 - المكاسب : 109 - 110 . 2 - نفس المصدر : 111 / السطر 36 .
629
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 629