responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 628


ولو قلنا بإمكان كون الدليل محقّقاً لموضوعه ، وإمكان شموله له حكماً ، كما يقال في القضايا الحقيقيّة والأخبار مع الواسطة ( 1 ) ، لكن الإمكان العقلي غير الشمول العرفي ودلالة الدليل ، فلا يستفاد من دليل اليد ضمان المثل ; وأنّ المثل المضمون به مضمون بضمان آخر ، هو علوّ قيمته .
نعم ، لو كان دليل الضمان قاعدة الضرر ، بالتقريب المتقدّم ( 2 ) ، أو آية الاعتداء ( 3 ) ، لكان لضمان الزيادة حال التلف وجه ، لكن قد عرفت الخدشة فيهما ( 4 ) .
هذا كلّه في الضمان بحسب اختلاف الأزمنة ، ويأتي الكلام أيضاً في اختلاف القيمة بحسب الأمكنة .
الحقّ ضمان قيمة مكان التلف أيضاً فعلى ما ذكرنا من الاستظهار من أدلّة الضمان ، ومن ظهور صحيحة أبي ولاّد ، في أنّ الاعتبار بيوم التلف ( 5 ) ، لا إشكال في ضمان قيمة مكان التلف أيضاً ، بتقريب أنّ المتفاهم من الأدلّة أنّه إذا تلف المأخوذ ، عليه قيمته في القيميّات ، وهو ظاهر في أنّ القيمة الفعليّة عليه ، وهي قيمة حال التلف في مكان التلف ، وقيم سائر الأمكنة كسائر الأزمنة تقديريّة ، فيقال : « لو كان هذا الشئ في


1 - كفاية الأُصول : 341 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 178 - 179 . 2 - تقدّم في الصفحة 421 ، 623 . 3 - البقرة ( 2 ) : 194 . 4 - تقدّم في الصفحة 421 و 479 . 5 - تقدّم في الصفحة 600 ، 615 .

628

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست