نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 620
والتحليل يمكن استفادة أعلى القيم منها ; بأن يقال : إنّ اليوم بما هو غير دخيل في الغرامة كما هو واضح ، وكذا يوم المخالفة بعنوانه ، بل باعتبار تحقّق الغصب والاستيلاء على مال الغير بلا إذنه ، وهذا أمر مستمرّ من وقت المخالفة إلى زمان التلف . فلو كانت القيمة في يوم من الغصب عشرة ، وفي آخر عشرين ، وفي ثالث رجعت إلى العشرة ، فأدّى العشرين ، يصدق : « أنّه أدّى قيمة حال الاستيلاء مطلقاً ، المستمرّ من أوّل زمانه إلى زمان التلف » لأنّ الأعلى مشتمل للأدنى . وأمّا لو أدّى العشرة ، لا يصدق إلاّ أداء قيمة يوم كانت قيمته عشرة فضمان قيمة حال الاستيلاء بقول مطلق هو ضمان الأعلى ، وغيره ضمان حال خاصّ ، هذا على النسخ التي كان فيها « البغل » بلا « لام » ( 1 ) . وأمّا على غيرها ( 2 ) فيمكن أن يقال : إنّ الظرف متعلّق ب « نعم » والمعنى : « يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل بقول مطلق » فلو كان اللازم عليه أعلى القيم ، يصدق لزومها بلا تقيّد بزمان خاصّ ، بخلاف غيره ، ولو جعل الظرف قيداً للقيمة ، يأتي فيها ما مرّ من تتابع الإضافات . لكن كلّ ذلك مجرّد تصوّرات وتخريجات ، لا يساعد عليها العرف والعقلاء في باب الضمانات . وقد عرفت ظهورها في قيمة يوم التلف ( 3 ) ، كما عرفت أنّ إضافة « القيمة » إلى « البغل » توجب ظهورها في المشابهة من غير جهة القيمة
1 - وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 ، مرآة العقول 19 : 392 / 6 . 2 - الوافي 3 : 127 / السطر 4 و 6 . 3 - تقدّم في الصفحة 589 ، 600 ، 605 .
620
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 620