responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)


< فهرس الموضوعات > عدم صحّة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم ونقده < / فهرس الموضوعات > عرفاً ( 1 ) ، فإذا قيل : « عليك قيمة بغل مشابه لبغلك » يفهم منه عرفاً بقرينة إضافتها إليه ، أنّ المراد بالمشابهة هي المشابهة في الأوصاف التي يتقوّم بها ، لا نفس القيمة و علوّها .
عدم صحّة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم وممّا ذكرناه يظهر عدم صحّة الاستناد في ضمان أعلى القيم إلى دليل ضمان اليد ; لأنّ الظاهر منه عرفاً أنّ المأخوذ في القيميّات مضمون بالقيمة ، فيكون المعنى : « على الآخذ قيمة المأخوذ إذا تلف » وهو ظاهر في قيمة ذات المأخوذ بأوصافه المأخوذة تبعاً ، غير نفس القيمة ; لأنّ الظاهر من قوله :
« عليه قيمة المأخوذ بخصوصيّاته » هو الخصوصيّات المقابلة للقيمة المتقوّمة بها ، لا نفس القيمة ; لأنّ القيمة لا قيمة لها .
والظاهر أنّ مراد القائل : بأنّ العين مضمونة في جميع الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمتها ( 2 ) ، هو ما ذكرناه ; من أنّ خصوصيّة علوّ القيمة أيضاً مضمونة كسائر الخصوصيّات ، وقد ظهر جوابه .
توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم ونقده وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في توجيهه : « أنّ العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان ، وصارت ما ليّتها مقوّمة بتلك القيمة ، فكما أنّه إذا تلفت حينئذ يجب


1 - تقدّم في الصفحة 495 و 600 . 2 - التنقيح الرائع 4 : 70 ، المهذّب البارع 4 : 252 ، الروضة البهيّة 7 : 40 ، مسالك الأفهام 12 : 187 ، أُنظر المكاسب : 111 / السطر 10 .

621

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست