نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 621
إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)
< فهرس الموضوعات > عدم صحّة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم ونقده < / فهرس الموضوعات > عرفاً ( 1 ) ، فإذا قيل : « عليك قيمة بغل مشابه لبغلك » يفهم منه عرفاً بقرينة إضافتها إليه ، أنّ المراد بالمشابهة هي المشابهة في الأوصاف التي يتقوّم بها ، لا نفس القيمة و علوّها . عدم صحّة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم وممّا ذكرناه يظهر عدم صحّة الاستناد في ضمان أعلى القيم إلى دليل ضمان اليد ; لأنّ الظاهر منه عرفاً أنّ المأخوذ في القيميّات مضمون بالقيمة ، فيكون المعنى : « على الآخذ قيمة المأخوذ إذا تلف » وهو ظاهر في قيمة ذات المأخوذ بأوصافه المأخوذة تبعاً ، غير نفس القيمة ; لأنّ الظاهر من قوله : « عليه قيمة المأخوذ بخصوصيّاته » هو الخصوصيّات المقابلة للقيمة المتقوّمة بها ، لا نفس القيمة ; لأنّ القيمة لا قيمة لها . والظاهر أنّ مراد القائل : بأنّ العين مضمونة في جميع الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمتها ( 2 ) ، هو ما ذكرناه ; من أنّ خصوصيّة علوّ القيمة أيضاً مضمونة كسائر الخصوصيّات ، وقد ظهر جوابه . توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم ونقده وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في توجيهه : « أنّ العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان ، وصارت ما ليّتها مقوّمة بتلك القيمة ، فكما أنّه إذا تلفت حينئذ يجب