responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 618


لا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » ( 1 ) .
ورواية سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يأتي البهيمة .
قال : « يُجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ; لأنّه أفسدها عليه ، و تُذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يُؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يُركب ظهره أُغرم قيمتها ، وجُلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أُخر ، حيث لا تُعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها صاحبها » ( 2 ) .
بدعوى : أنّ الظاهر منهما أنّ الاعتبار بيوم أداء القيمة ، لا يوم الإفساد ; فإنّ يومه يوم إتيان البهيمة ، ويوم الذبح والتغريم غيره .
وفيه نظر : أمّا بالنسبة إلى ما يركب ظهره ، فإنّه لا يخرج عن ملك صاحبه ، وتغريم الواطئ ليس من قبيل تغريم الضمانات ، بل لتمليك الدابّة عليه قهراً ، فهو خارج عن المورد .
وأمّا بالنسبة إلى ما يؤكل لحمه ، فإن قلنا : بعدم خروجه عن ملك صاحبه أيضاً ، فالتقويم حال الإتلاف يدلّ على أنّ الاعتبار بيوم التلف .
وإن قلنا بخروجه إمّا لظهور قوله : « أفسدها عليه » أو لسلب الملكيّة عرفاً بعد سلب جميع آثارها ، فيمكن أن يقال : إنّ ظاهرهما أنّ الوطء سبب لتلك الأحكام ; أي التقويم والذبح والحرق ، والظاهر ترتّب الأحكام عليه بلا مهلة ،


1 - الكافي 7 : 204 / 3 ، تهذيب الأحكام 10 : 60 / 218 ، الاستبصار 4 : 222 / 831 ، وسائل الشيعة 28 : 357 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 7 : 204 / 1 ، الفقيه 4 : 33 / 99 ، علل الشرائع : 538 / 3 ، المقنع : 147 ، تهذيب الأحكام 10 : 61 / 220 ، الاستبصار 4 : 223 / 833 ، وسائل الشيعة 28 : 358 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 4 .

618

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست