responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 617


ثمّ إنّ إسراء الحكم منها إلى المورد بعد التعليل المتقدّم ، إنّما هو بدعوى أنّ العقلاء يفهمون منها أنّ خصوصيّات المورد من الرهن والفضل ونحوهما غير دخيلة في الحكم ، وما هو تمام الموضوع هو التلف مضموناً ، سيّما مع كون الضمان في القيميّات لديهم بقيمة يوم التلف .
واحتمال دخالة التعدّي والتفريط في الضمان ( 1 ) ، بعيد بالنسبة إلى بعض مراتب التعدّي ، كركوب الدابّة مثلاً نصف ساعة ، ممّا يوجب انقلاب يد الأمانة إلى الضمان ، فيكون الدليل عليه هو قاعدة اليد ، ولو منعت دلالتها فلا إشكال في التأييد ، فتدبّر .
والإنصاف : أنّ المراجع لأخبار أبواب الضمانات ، وارتكاز العقلاء فيها ، لا ينبغي له الريب في أنّ الضمان في القيميّات مطلقاً بقيمة يوم التلف .
توهّم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه نعم ، ربّما يتوهّم من بعض الروايات خلاف ذلك ، مثل ما وردت عن أبي عبد الله ، وأبي إبراهيم ، وأبي الحسن الرضا ( عليهم السلام ) : في الرجل يأتي البهيمة .
فقالوا جميعاً : « إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت ، فإذا ماتت أُحرقت بالنار ، ولم يُنتفع بها ، وضُرب هو خمسة وعشرين سوطاً ، ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قُوِّمت وأُخذ ثمنها منه ، و دُفع إلى صاحبها ، و ذُبحت وأُحرقت بالنار ، ولم يُنتفع بها ، وضُرب خمسة وعشرين سوطاً » .
فقلت : ما ذنب البهيمة ؟
فقال : « لا ذنب لها ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعل هذا وأمر به ; لكي


1 - منية الطالب 1 : 153 / السطر 12 .

617

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست