نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 616
قال : « على حساب ذلك » . قلت : فيترادّان الفضل ؟ قال : « نعم » ( 1 ) . بناءً على المحكي عن « الكافي » و « التهذيب » كما نقلناه من فرض الهلاك ، لا الإتلاف والإهلاك كما في رواية الصدوق ( 2 ) . ويظهر من التعليل : أنّ كلّ من هلك مال الغير تحت يده بتضييع ، ضمن قيمته يوم التلف ، فيدلّ على المقصود في الجملة ، كما أنّ ذيلها المفروض فيه الهلاك على جميع النسخ ، يستفاد منه ذلك ; بدعوى موافقة فهم العرف في أنّ العلّة في الجملة المتقدّمة جارية في حكم الذيل أيضاً . وأمّا احتمال دخالة خصوصيّات الرهن في الحكم ، فبعيد مخالف لفهم العرف ، سيّما في باب الضمان . وكصحيحة محمّد بن قيس ( 3 ) وغيرها ( 4 ) الظاهر منها فرض التلف والتهاتر وترادّ الفضل بمجرّد التلف ، والظاهر منها أنّ القيمة تتعلّق بالذمّة حال التلف . واحتمال أن يكون المراد قيمة يوم التفريط لا يوم التلف ( 5 ) ، بعيد جدّاً ، لا يحتمله العرف والعقلاء .
1 - الكافي 5 : 234 / 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 172 / 763 ، الاستبصار 3 : 120 / 429 ، وسائل الشيعة 18 : 391 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 2 . 2 - الفقيه 3 : 199 / 904 . 3 - الفقيه 3 : 199 / 905 ، وسائل الشيعة 18 : 392 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 4 . 4 - الكافي 5 : 234 / 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 171 / 761 ، الاستبصار 3 : 119 / 426 ، وسائل الشيعة 18 : 390 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 1 . 5 - منية الطالب 1 : 153 / السطر 12 .
616
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 616