responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 612


ولا أقلّ من التعارض بين الظهور الذي قرّبناه ، وظهور سياق الكلام في وحدة القضيّة ، فلا يصحّ الاستدلال بها ، وتخصيص القواعد المحكمة .
وإن شئت قلت : إنّه بعد ظهور السؤال والجواب في قضيّة التفاوت بين الصحيح والمعيب ، أنّ طبع النزاع فيها يرجع إلى الاختلاف في قيمة الصحيح ، أو قيمة المعيب ، أو فيهما معاً .
وفي الاختلاف الأوّل كان المالك مدّعياً ، وفي الثاني منكراً ، ولم يكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) بصدد بيان جميع خصوصيّات باب القضاء في اختلافهما ; لأنّه كان محوّلاً إلى القاضي عند حضور المتخاصمين ، بل أجمل ( عليه السلام ) في ذلك .
ومع ذلك يمكن كشف مورد الاختلاف من الرواية ، بعد معهوديّة أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه بين المسلمين ، من زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان في عصر أبي عبد الله ( عليه السلام ) هذا الحكم معروفاً معلوماً ، ومن القواعد المحكمة المغروسة في الأذهان ، ومعها يستكشف من فتوى أبي عبد الله ( عليه السلام ) - بتوجّه الحلف إلى المالك أنّ محلّ الخلاف قيمة المعيب ، ولا محالة كان الضامن مدّعياً ، والمالك منكراً .
والقضيّة الثانية التي أفتى فيها بإقامة المالك البيّنة على أنّ قيمة البغل يوم الإكراء كذا ، يستكشف من فتواه أنّ هذه قضيّة أُخرى ، يتوجّه الحلف فيها إلى الضامن ، والبيّنة على المالك .
وبما أنّ احتمال تخصيص القاعدة المعروفة من عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان بعيداً في الأذهان ، يستكشف مورد القضيّتين .
مع أنّك قد عرفت : أنّ طبع هذا الخلاف يكون ذا جهتين و حيثيّتين ، فبإحداهما يكون المالك مدّعياً ، و بالأُخرى منكراً .
وما ذكرناه لو لم يكن ظاهر الرواية أو مستكشفاً منها ، فلا أقلّ من كونه

612

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست