نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 611
إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)
المعيوب يكون صاحب البغل منكراً ; لأنّه يريد أن يجلب النفع إلى نفسه ، فينكر زيادة قيمة المعيب ، بخلاف صاحبه ، فإنّه يريد دفع الضرر عن نفسه ، فيدّعي زيادة قيمته . فمع كون قيمة الصحيح خمسين ، فإن كانت قيمة المعيب عشرين ، يكون التفاوت ثلاثين ، وإن كانت ثلاثين يكون التفاوت عشرين ، فالضامن يدّعي الثلاثين ، وصاحب البغل ينكره ، فالقول قوله ، فيحلف أو يردّ الحلف إلى صاحبه . الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا » صريح في أنّ اختلافهما راجع إلى قيمته حال الصحّة ، دون حال العيب ، وإن كان الاختلاف لتشخيص ما به التفاوت بينهما ، ومن المعلوم أنّ في هذا الاختلاف يكون القول قول الضامن ، وصاحب البغل مدع للزيادة . وبالجملة : ظاهر الجملة الأُولى هو الاختلاف في قيمة المعيب ، فيتوجّه الحلف إلى صاحب البغل ، وصريح الجملة الثانية أنّ الاختلاف بينهما في قيمة الصحيح ; لأنّ يوم الكراء يوم صحّة البغل ، والاختلاف في قيمة الصحيح لتشخيص ما به التفاوت ، فيكون صاحب البغل مدّعياً ، والضامن منكراً ، فالرواية متعرّضة لصورتين من صور الدعوى بحسب الظهور والصراحة ، وموافقة للقاعدة ، ويستفاد منها الصورة الثالثة . وما ذكرناه وإن كان مخالفاً للظاهر في الجملة ; أي الظهور في وحدة القضيّة ، لكن ليس ذلك الظهور بمثابة أمكن معه رفع اليد عن القواعد المسلّمة ، سيّما مع الاحتمال الذي ذكرناه بالتقريب المتقدّم .
611
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 611