responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)


بأنّ ضمان التلف ثابت لا مطلقاً ، بل حال الغصب والمخالفة فقيد يوم المخالفة لدفع توهّم الضمان لو تلف قبل الغصب ، وهو في المثال من الكوفة إلى قنطرتها .
ففي الجواب تصديق لقول أبي ولاّد من حيث ، وهو لزوم القيمة إذا تلف ، التي في ارتكازه وارتكاز كلّ عاقل أنّها تعتبر حال التلف ; إذ هي القيمة له فعلاً ، وردع له من حيث ، وهو الذي لازم إطلاقه من أنّ الضمان على فرض التلف ، ثابت من وقت الأخذ ، فقال ( عليه السلام ) : إنّه ثابت يوم الغصب والمخالفة .
فقوله ( عليه السلام ) : « يوم خالفته » قيد لقوله ( عليه السلام ) : « نعم » أو للفعل المدلول عليه به ، كما هو ظاهر التركيب اللغوي ، والقيمة الموردة للتصديق قيمة يوم التلف .
كلام الشيخ الأعظم وما فيه وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - فبعد لزوم توجيه الوجه الأوّل بأنّ مراده من « إضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى اليوم ثانياً » ( 1 ) ، هو أن القيمة مضافة إلى البغل ، وهو مضاف إلى اليوم ، لا لإفادة تقييده ، بل لإفادة تقييد القيمة المضافة إليه ، وأنّ المضاف إلى المضاف إلى الشئ مضاف إلى ذلك الشئ ثانياً ; أي مع الواسطة ، ويشعر به قوله عقيب ذلك و تفريعاً عليه : « فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة » ( 2 ) - يكون مخالفاً للظاهر جدّاً ; لأنّ إضافة البغل إلى اليوم غير مأنوسة ، ومخالفة للذوق والفهم العرفي .
فلو أراد إضافة القيمة إلى اليوم بعد إضافتها إلى البغل ، كما يوهم ظاهر كلامه ، فهو أبعد ، لو سلّم إمكانه .


1 - المكاسب : 110 / السطر 14 . 2 - نفس المصدر .

601

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست