responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 593


قال الشيخ ( قدس سره ) في قوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ . . . ) إلى آخره : « إنّ القيمة مثل عند تعذّر المثل » ( 1 ) فحمله على الأعمّ ، بل الحمل عليه مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة علي بن جعفر ، المتقدّمة المصرّحة بضمان الثمن ( 2 ) .
الملاك في تعيين القيمة في القيمي ثمّ إنّ الاعتبار في القيمة إمّا أن يكون بيوم الأداء ، وهذا هو الأقوى لو قلنا بأنّ العين في المضمونات على العهدة ، إمّا بشخصيّتها ، أو بمطلق خصوصيّاتها ، أو بخصوصيّاتها الدخيلة في الغرامات ، أو قلنا بأنّ المثل على العهدة حتّى في القيميّات ; لما قلنا بأنّ العهدة إذا اشتغلت بالعين أو المثل ، لا بدّ من الخروج عنها ، وهو بأداء قيمة يوم الأداء ; فإنّها نحو أداء لهما . وأمّا أداء قيمة الأيّام السالفة أو المستقبلة ، فلا يعدّ أداءً إذا نقصت القيمة عن يوم الأداء ، وأداءٌ وزيادة إذا زادت ( 3 ) .
وما قيل من أنّ ماليّة العين لا تعيّن لها بذاتها ، وإذا أُضيفت إلى الأزمان تكون مع تلك الإضافة قيمته مطلقاً ( 4 ) ، لا ينبغي الإصغاء إليه .
كما أنّ ما قيل من أنّ العين في زمان التلف لا قيمة لها إلاّ فرضاً ( 5 ) ، قد مرّ ما فيه ( 6 ) .


1 - الخلاف 3 : 402 و 406 . 2 - تقدّم في الصفحة 589 . 3 - تقدّم في الصفحة 551 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 100 / السطر 1 . 5 - نفس المصدر : 94 / السطر 16 ، و 96 / السطر 32 ، و 100 / السطر 14 . 6 - تقدّم في الصفحة 553 ، 566 .

593

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست