نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 592
والظاهر أنّ المثلي الذي وجد مثله خارج عنها ، ويكون ضمانه بالمثل ، كما ادعي الإجماع عليه ( 1 ) . وقال صاحب « الجواهر » : إنّه من قطعيّات الفقه ( 2 ) . وعن « غاية المراد » : أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل إلاّ ما يظهر من ابن الجنيد وقد أوّل كلامه أيضاً ( 3 ) . وكيف كان : فلا دليل على خروج مطلق المثلي ، بل الخارج ما هو موجود مثله ، لا المتعذّر ، ولا نادر الوجود . وأمّا صحيحة صفوان الجمّال : أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها أو مثلها ، من مال الذي كتمها » . وفي نسخة من « الفقيه » ( 4 ) وعن « الكافي » : ومثلها ب « الواو » ( 5 ) . فلا تقاوم ما تقدّم ، مع اختلاف النسخ ، و اغتشاش المتن ; لأنّ المفروض وجودها عند الواجد ، فلا بدّ من التقدير بأنّه لو كانت تالفة فمثلها ، فتعرّضت لفرض غير مذكور ، مع أنّه لا يلائم نسخة « الكافي » و « الفقيه » وظهورها في تعلّق ضمان المثل بالمال الخارجي ، وهو خلاف المتسالم عندهم ، وخلاف أدلّة الضمانات . مع أنّ الحمل على المماثل في القيمة بقرينة قوله : « من مال الذي كتمها » غير بعيد ، سيّما إذا قلنا : بأنّ المثل بالمعنى المعهود اصطلاح حادث ، ولهذا