responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 584


قال : « نعم ; لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه » .
قلت : فهلك نصف الرهن ؟
قال : « على حساب ذلك » .
قلت : فيترادّان الفضل ؟
قال : « نعم » ( 1 ) .
ورواها الصدوق ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، نحوها إلاّ أنّه قال : « فيهلكه » ( 2 ) .
يظهر منها بترك الاستفصال ، أنّ الرهن سواء كان مثليّاً أم قيميّاً ، وسواء كان المثل متعذّراً أم لا ، أو وجد للقيمي مثل أم لا ، إذا هلك بتفريط منه مضمون بالقيمة ; لأنّ سقوط مائة درهم دليل على أنّ الضمان بالقيمة ، وإلاّ فلا وجه للسقوط ، كما أنّ لزوم تأدية مائتي درهم ، دليل على أنّ الدراهم على عهدته في المثلي والقيمي مطلقاً .
ويظهر من التعليل أنّ إتلاف مال الغير مطلقاً بل التلف تحت يده تفريطاً موجب لضمانها في المثليّات والقيميّات ; ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من قوله ( عليه السلام ) :
« لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه » أنّ تمام العلّة للضمان هو التضييع ، من غير دخالة للرهن والفضل فيه ، وهو يفيد قاعدة الإتلاف مع الزيادة ، وهي بيان كيفيّة الضمان ; وأنّه بالقيمة مطلقاً .
بل لو قرئ « يَهلك » على نسخة الشيخ والكليني ( قدس سرهما ) بفتح « الياء » على أنّه مضارع مجرّد ، يمكن استفادة ضمان اليد في الجملة منها أيضاً ، فلا شبهة في


1 - الكافي 5 : 234 / 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 172 / 763 ، الاستبصار 3 : 120 / 429 ، وسائل الشيعة 18 : 391 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 2 . 2 - الفقيه 3 : 199 / 904 .

584

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست