نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 584
قال : « نعم ; لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه » . قلت : فهلك نصف الرهن ؟ قال : « على حساب ذلك » . قلت : فيترادّان الفضل ؟ قال : « نعم » ( 1 ) . ورواها الصدوق ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، نحوها إلاّ أنّه قال : « فيهلكه » ( 2 ) . يظهر منها بترك الاستفصال ، أنّ الرهن سواء كان مثليّاً أم قيميّاً ، وسواء كان المثل متعذّراً أم لا ، أو وجد للقيمي مثل أم لا ، إذا هلك بتفريط منه مضمون بالقيمة ; لأنّ سقوط مائة درهم دليل على أنّ الضمان بالقيمة ، وإلاّ فلا وجه للسقوط ، كما أنّ لزوم تأدية مائتي درهم ، دليل على أنّ الدراهم على عهدته في المثلي والقيمي مطلقاً . ويظهر من التعليل أنّ إتلاف مال الغير مطلقاً بل التلف تحت يده تفريطاً موجب لضمانها في المثليّات والقيميّات ; ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من قوله ( عليه السلام ) : « لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه » أنّ تمام العلّة للضمان هو التضييع ، من غير دخالة للرهن والفضل فيه ، وهو يفيد قاعدة الإتلاف مع الزيادة ، وهي بيان كيفيّة الضمان ; وأنّه بالقيمة مطلقاً . بل لو قرئ « يَهلك » على نسخة الشيخ والكليني ( قدس سرهما ) بفتح « الياء » على أنّه مضارع مجرّد ، يمكن استفادة ضمان اليد في الجملة منها أيضاً ، فلا شبهة في
1 - الكافي 5 : 234 / 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 172 / 763 ، الاستبصار 3 : 120 / 429 ، وسائل الشيعة 18 : 391 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 2 . 2 - الفقيه 3 : 199 / 904 .
584
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 584