نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 585
دلالتها على الضمان بالقيمة . والظاهر أنّ مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ممّا دلّت على أنّه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن ، سقط من ذمّته بحساب ذلك ( 1 ) هو هذه الرواية وما شابهها ; ضرورة دلالتها على سقوط مائة درهم بتلف الرهن الذي يساوي ثلاث مائة ، ودلّ ذيلها على الحساب بالنسبة لو تلف النصف . والعجب أنّ السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) قال : « لم أعثر على هذا الخبر » ( 2 ) . فكأنّه زعم أنّ مراد الشيخ وجود رواية مشتملة على لفظ « السقوط » وإلاّ فدلالة الروايات على السقوط بالحمل الشائع واضحة . كما أنّ حمل مثلها على التراضي بينهما واحتسابهما كذلك غريب ( 3 ) ; ضرورة أنّ قوله ( عليه السلام ) : « على الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم » حكم إلزامي دالّ على أنّ لزوم أداء القيمة لاشتغال ذمّته بها ، وإلاّ لم يكن وجه للزوم أدائها ، وأين هذا من التراضي بينهما ؟ ! ويدلّ على المقصود قوله ( عليه السلام ) : « على حساب ذلك » بعد فرض تلف النصف ، وقوله : « فيترادّان الفضل » الذي صدّقه أبو إبراهيم ( عليه السلام ) . بل نفس هذه العبارة المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن على ما في بعض الروايات ( 4 ) ، تدلّ على أنّ الضمان بالقيمة ; لأنّ معنى ترادّ الفضل أنّ الدين يسقط بحساب الرهن التالف مضموناً ، فإن زاد الرهن سقط من الضمان بمقدار الدين ، وأخذ الراهن فضله ، وإن نقص سقط بمقداره من الدين ، وأخذ المرتهن البقيّة .
1 - المكاسب : 109 / السطر 22 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 103 / السطر 3 . 3 - نفس المصدر : 103 / السطر 4 . 4 - وسائل الشيعة 18 : 390 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 1 .
585
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 585