responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 583


وهذا نظير ما يقال في أدلّة تطهير النجاسات : إنّ من عدم بيان كيفيّته ، يمكن استكشاف وحدة طريقة الشارع مع العرف في كيفيّة تطهيرها ، وإلاّ كان عليه البيان مع هذا الابتلاء العامّ ( 1 ) ، فالإهمال وعدم البيان في موارد كان للعرف طريق خاصّ فيها ، وكان المورد محلّ الابتلاء ، كاف في استكشاف وحدة الطريقتين ، فلا بدّ في المقام مع الغضّ عن الأدلّة الخاصّة التي نتعرّض لها ، والبناء على كون المرجع هو الأدلّة العامّة والقواعد الكلّية كقاعدة اليد وغيرها ، من مراجعة طريقة العرف في باب الضمان .
والظاهر أنّ نظر العرف في ضمان المثلي بالمثل ، والقيمي بالقيمة ، أنّ المثل نحو أداء للمضمون وجبر لخسارة المضمون له ، كما أنّ القيمة في القيمي أو عند تعذّر المثل في المثلي كذلك ، وأنّ البناء على تضمين القيمة ليس بناءً تعبّدياً إلزاميّاً مطلقاً ; أي حتّى مع وجود مثله في يد الضامن ، أو مع إرادة الضامن أداء المثل من جميع الجهات بنظر العرف ; فإنّ الإلزام بالقيمة مع ذلك كأنّه خلاف بناء العقلاء في الغرامات ، وإن لم نقل به في باب القرض ونحوه ( 2 ) .
أخبار الرهن الدالّة على لزوم القيمة حتّى في المثلي نعم ، يمكن استفادة لزوم الغرامة بالقيمة في مطلق الضمانات من بعض روايات الرهن ، كموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم ، وهو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك ، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم ؟


1 - راجع مستمسك العروة الوثقى 2 : 3 - 4 ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 448 . 2 - تحرير الوسيلة 1 : 617 ، المسألة 14 .

583

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست