نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 580
إذا أخذ القيمة غرامة ، من غير نظر إلى إسقاط المثليّة ، وأخذها أعمّ منه . ومن ذلك يتّضح ما في كلام الشيخ ( قدس سره ) : من فرضه المراضاة بين الغريم والمالك بأنّ القيمة عوض للمثل ( 1 ) . مع أنّه لو فرض المراضاة بينهما ، لم يكن فرق بين الصور ، ولا يتّجه التفصيل . مضافاً إلى أنّ المفروض أخذ الغرامة ولو من غير رضاه ، لا المراضاة بالمعاوضة ، ولو فرض مراضاة فإنّما هي لأخذ الغرامة لا للمعاوضة ; فإنّ باب أخذ الغرامات أجنبي عن باب المعاوضات .
1 - المكاسب : 109 / السطر 10 .
580
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 580