responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 580


إذا أخذ القيمة غرامة ، من غير نظر إلى إسقاط المثليّة ، وأخذها أعمّ منه .
ومن ذلك يتّضح ما في كلام الشيخ ( قدس سره ) : من فرضه المراضاة بين الغريم والمالك بأنّ القيمة عوض للمثل ( 1 ) .
مع أنّه لو فرض المراضاة بينهما ، لم يكن فرق بين الصور ، ولا يتّجه التفصيل . مضافاً إلى أنّ المفروض أخذ الغرامة ولو من غير رضاه ، لا المراضاة بالمعاوضة ، ولو فرض مراضاة فإنّما هي لأخذ الغرامة لا للمعاوضة ; فإنّ باب أخذ الغرامات أجنبي عن باب المعاوضات .


1 - المكاسب : 109 / السطر 10 .

580

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست