responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)


الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً ، فلا إشكال في كونه مضموناً بالقيمة في الجملة .
ومحطّ الكلام هو أنّه كما أنّ المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله ، يكون ضمانه بالمثل قهريّاً إجباريّاً في طرفي الضامن والمضمون له ; بمعنى أنّ الضامن ملزم بأداء المثل ، وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتّى الدراهم والدنانير ، فضلاً عن القيمة السارية في سائر الأجناس ، كما زعم بعضهم ، وقال :
إنّ الضمان في باب الغرامات إنّما هو بالقيمة السارية في كلّ متقوّم ، والمقصود جبر الخسارة بأيّ وجه كان ( 1 ) .
وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء ، و للمتفاهم من أدلّة الضمانات .
وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل ، وليس له المطالب بالقيمة ، واحتمال كونه بمقتضى دليل السلطنة مسلّطاً على إلغاء خصوصيّة المثل


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 98 / السطر 1 و 18 .

581

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست