نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 581
إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)
الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً ، فلا إشكال في كونه مضموناً بالقيمة في الجملة . ومحطّ الكلام هو أنّه كما أنّ المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله ، يكون ضمانه بالمثل قهريّاً إجباريّاً في طرفي الضامن والمضمون له ; بمعنى أنّ الضامن ملزم بأداء المثل ، وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتّى الدراهم والدنانير ، فضلاً عن القيمة السارية في سائر الأجناس ، كما زعم بعضهم ، وقال : إنّ الضمان في باب الغرامات إنّما هو بالقيمة السارية في كلّ متقوّم ، والمقصود جبر الخسارة بأيّ وجه كان ( 1 ) . وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء ، و للمتفاهم من أدلّة الضمانات . وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل ، وليس له المطالب بالقيمة ، واحتمال كونه بمقتضى دليل السلطنة مسلّطاً على إلغاء خصوصيّة المثل