نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 92
طريق المعرفة إلى أوصاف الشاهد طريق المعرفة بمصدر الشهادة يجلب الشاهد لنفسه بشهادته نفعا ، أو يدفع عنها ضرا على التفصيل المتقدم في باب الشهادات . طريق المعرفة إلى أوصاف الشاهد : يستطيع الحاكم أن يعرف ويميز - حين استماعه لأقوال المدعي - بين الدعوى الواضحة ، والمبهمة ، وبين الجنائية ، والحقوقية ، وبين دعوى المحال ، وغيرها . وأيضا يستطيع الحاكم بمجرد الاستماع للشهادة أن يعرف أنّها مطابقة للدعوى ، أو غير مطابقة ، وأنّها على الإثبات ، أو على النفي ، وأنّها تبرعية أو غير تبرعية [1] . أمّا بقية الشروط التي يجب توافرها في الشهادة والشاهد ، كالعلم بأن الشهادة عن يقين ، لا عن ظن ، وبأن الشاهد عدل ، وليس عدوا ولا قريبا - أمّا هذه ، وما إليها . فيحتاج إثباتها إلى وسائل يعتمدها الحاكم . وفيما يلي بيان هذه الوسائل : طريق المعرفة بمصدر الشهادة : تكلم الفقهاء الإمامية عن واجبات الشاهد من جهة ، وواجبات الحاكم تجاه الشهادة من جهة ثانية ، وأوجبوا على الشاهد ، كقاعدة كلية ، وضابط عام أن يشهد مع العلم بالمشهود به ، وإلَّا فليدع . أجل ، استثنوا من ذلك جواز الشهادة بالنسب والموت ، وما إليها - كما تأتي الإشارة - استنادا إلى الاستفاضة والشيوع . وقال بعضهم : ان هذه سبب للعلم أيضا . وعليه يبقى الضابط على عمومه .
[1] التبرعية هي التي يدلي بها الشاهد من تلقائه قبل أن يسأله الحاكم .
92
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 92