نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 91
< فهرس الموضوعات > الشهادة : البينة على المدعي < / فهرس الموضوعات > شروط الشاهد الشهادة البينة على المدعي : اتفقت الشرائع السماوية والوضعية على أن البينة على من ادعى ، وان اليمين على من أنكر . ولكن إذا كان للمدعي بينة جاز له إهمالها ، وتحليف المنكر ، أي أنّه مخير بين إقامة البينة وتحليف خصمه . وكذلك المنكر مخير بين أن يحلف اليمين ، أو يقيم البينة على براءته ، إن أمكن سماعها ، كما إذا رجعت إلى الإثبات . فالقاضي - اذن - غير مخير في أن يطلب البينة ممن يشاء ، ويوجهها إلى من يشاء ، بل عليه أولا وقبل كل شيء أن يميز بين المدعي والمنكر ، ثم يفهم كلا ما يطلب منه ، فإن أنكر المدعى عليه قال للمدعي : عليك البينة ، ولك اليمين على خصمك مع عدمها ، فإن أتى بشاهدين ، وعرف عدالتهما بالتجربة أو التزكية واتفقت شهادتهما ، ووافقت المدعى به قال للمدعي : إن كان عندك ما يقدح في الشهادة فبينه ، فان سأل الإمهال أمهله ثلاثة أيام فان لم يأت بشيء معقول حكم بما تستدعيه الشهادة ، وعقدنا فصلا خاصا للشهادات . شروط الشاهد : يشترط في الشاهد العقل والبلوغ والعدالة والإسلام وعدم العداء ، وأن لا
91
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 91