نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 48
فالقول قولها مع اليمين ، لأن الأصل عدم الدخول ، حتى يثبت العكس . 2 - إذا اتفقا على العدّة ، واختلفا في الرجوع ، فقال هو : رجعت . وقالت هي : كلا . فان كان ذلك أثناء العدّة فإن ادعاءه هو الرجوع بعينه ، تماما كما لو أنكر الطلاق من رأس ، وإن كان بعد انقضاء العدّة فعليه الإثبات أن الرجعة حصلت في العدّة ، ومع عجزه يؤخذ بقولها مع اليمين ، لأن الأصل عدم الرجوع ، وبقاء أثر الطلاق ، حتى يثبت العكس ، وتحلف هي أنّه لم يرجع إذا ادعى الرجوع إليها بالفعل ، كالوطء ونحوه ، وعلى عدم العلم بالرجوع إذ ادعى الرجوع بالقول ، وانّها على علم به . 3 - إذا اتفقا على أن عليها العدّة ، واختلفا في بقائها وانتهائها ، فقالت هي : انتهت العدّة ، كي لا يصح له الرجوع إليها ، أو قال هو : انتهت العدّة ، كي لا ينفق عليها فقد ذهب أكثر الفقهاء أو الكثير منهم إلى أن القول قولها بيمينها إذا كانت معتدة بالأقراء ، وقوله بيمينه إذا كانت معتدة بالأشهر . والصواب ان القول قولها في كل ما يعود إلى العدّة ، سواء أكان النزاع في بقائها ، أم في نفيها ، وسواء أكانت معتدة بالأقراء ، أم بالأشهر ، لاتفاق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر على أن الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام قال : الحيض والعدّة إلى النساء إذا ادعت صدقت . وان الإمام الصادق عليه السّلام قال : فوض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل . فقد جعل الإمام عليه السّلام أمر العدّة للمرأة ، وأنّه يجب أن تصدق فيها ، ولم يفصّل بين العدّة بالأقراء ، وبين العدّة في الشهور ، وبديهة أن ترك التفصيل دليل على العموم . ومن هنا قال السيد صاحب العروة وملحقاتها : « لو اختلفا في انقضاء العدّة بالأقراء وعدمه قدم قولها ، لأن أمر العدّة راجع إليها ، بل وكذا لو
48
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 48