responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 49


اختلفا في الانقضاء بالأشهر وعدمه على الأقوى » . وقال صاحب الجواهر : « ان قول الإمام عليه السّلام : إذا ادعت صدقت يقتضي تصديقها متى كان صدقها محتملا . لأن احتمال صدقها كاف في تصديقها » .
ويتفرع على ذلك فروع كثيرة ، منها إذا اختلفا في أصل الحمل ، فادعته هي ، وأنكره هو ، أو اتفقا على الحمل ، واختلفا في وضعه ، أو في تقديمه أو تأخيره على الطلاق فالقول قولها في جميع ذلك ، لأن الإمام عليه السّلام قال : فوض إليها الحمل ، ولم يقل وضع الحمل أو تقديم الوضع أو تأخيره ، والإطلاق يقتضي العموم والشمول .
ومنها إذا اتفقا على العدّة والرجوع ، واختلفا في التقديم والتأخير ، وان الرجوع هل كان بعد انتهاء العدّة أو في أثنائها فإن القول قولها ، لقول الإمام عليه السّلام :
« العدّة إليها إذا ادعت صدقت » حيث أرسل قوله هذا دون قيد أو شرط .
* * *

49

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست