responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 47


الاشهاد على الرجعة
الارتداد أثناء الرجعة
التنازع
المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق » .
الإشهاد على الرجعة :
الإشهاد على الرجعة مستحب ، وليس بواجب ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف فيه بيننا - أي بين الشيعة - مضافا إلى الأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة ، قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام في صحيح ابن مسلم : ان الطلاق لا يكون بغير شهود ، وان الرجوع بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل » .
أما قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * فإن المراد به الشهادة على الطلاق ، لا على الرجعة ، وقد مرّ بيان ذلك في باب الطلاق ، فقرة « الاشهاد على الطلاق » .
الارتداد أثناء العدّة :
إذا كانت معتدة من طلاق رجعي ، وارتدت عن الإسلام قبل انقضاء العدّة ، فهل يصح له مراجعتها في حال الارتداد ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى عدم جواز المراجعة ، لأن المرتدة لا يصح زواجها ابتداء فلا يصح استدامته أيضا .
التنازع :
1 - إذا اختلفا في أصل العدّة ، فقالت هي : لا عدّة لي ، لأنك لم تدخل ، وعليه فلا رجعة لك عليّ . وقال هو : بل عليك العدّة ، ولي الرجوع ، لأني دخلت

47

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست