نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 47
الاشهاد على الرجعة الارتداد أثناء الرجعة التنازع المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق » . الإشهاد على الرجعة : الإشهاد على الرجعة مستحب ، وليس بواجب ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف فيه بيننا - أي بين الشيعة - مضافا إلى الأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة ، قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام في صحيح ابن مسلم : ان الطلاق لا يكون بغير شهود ، وان الرجوع بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل » . أما قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * فإن المراد به الشهادة على الطلاق ، لا على الرجعة ، وقد مرّ بيان ذلك في باب الطلاق ، فقرة « الاشهاد على الطلاق » . الارتداد أثناء العدّة : إذا كانت معتدة من طلاق رجعي ، وارتدت عن الإسلام قبل انقضاء العدّة ، فهل يصح له مراجعتها في حال الارتداد ؟ ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى عدم جواز المراجعة ، لأن المرتدة لا يصح زواجها ابتداء فلا يصح استدامته أيضا . التنازع : 1 - إذا اختلفا في أصل العدّة ، فقالت هي : لا عدّة لي ، لأنك لم تدخل ، وعليه فلا رجعة لك عليّ . وقال هو : بل عليك العدّة ، ولي الرجوع ، لأني دخلت
47
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 47