responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 42


العدة بسبب الفسخ
نفقة المعتدة
فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها .
وفي رواية ثانية ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج إن شاءت .
15 - العدّة بسبب الفسخ :
إذا فسخ الزواج أحد الزوجين للأسباب الموجبة لذلك ، وقد مر تفصيلها في باب الزواج عند ذكر العيوب ، إذا حصل الفسخ فحكمه تماما حكم الطلاق من عدم وجوب العدّة مع انتفاء الدخول والاعتداد بوضع الحمل إن كانت حاملا ، وبالأقراء ان استقام حيضها ، وبالشهور إن كانت مسترابة وكان قد دخل بها .
16 - نفقة المعتدة :
سبق في باب الزواج فصل النفقة أن المعتدة من طلاق رجعي لها النفقة حاملا كانت ، أو غير حامل ، وان المعتدة من الوفاة لا نفقة لها ، حتى ولو كانت حاملا ، وان المعتدة من طلاق بائن لها النفقة إن كانت حاملا ، ولا نفقة لها إن كانت حائلا .
وأيضا سبق في فقرة « عدّة وطء الشبهة » من هذا الفصل أن المعتدة للشبهة لا نفقة لها . وكذا لا نفقة للمعتدة بسبب الفسخ لانقطاع العصمة بينها وبين الزوج ، حتى ولو كانت حاملا ، وانما أوجبنا النفقة للحامل البائن لوجود الدليل الخاص ، ولا دليل على الوجوب بالقياس إلى المعتدة للفسخ ، والأصل العدم .

42

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست