نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 41
يصل إليه ، ولا أن يكون البحث بصورة مستمرة . وإذا تم الفحص المطلوب بأقل من أربع سنوات بحيث نعلم أن متابعة السؤال لا تجدي يسقط وجوب الفحص ، ولكن لا بد من الانتظار أربع سنوات عملا بظاهر النص ، ومراعاة للاحتياط في الفروج ، واحتمال ظهور الزوج أثناء السنوات الأربع ، أي يسقط وجوب الفحص للعلم بعدم الجدوى منه أما وجوب التربص فيبقى على ما هو . وبعد هذه المدّة يقع الطلاق ، وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولكن لا حداد عليها ، وتستحق النفقة أيّام العدّة ، ويتوارثان ما دامت فيها ، وإذا جاء الزوج قبل انتهاء العدّة فله الرجوع إليها إن شاء ، كما أن له إبقاءها على حالها ، وان جاء بعد انتهاء العدّة ، وقبل أن تتزوج فالقول الراجح أنّه لا سبيل له عليها ، وبالأولى إذا وجدها متزوجة . والدليل على ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام ، منها أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن المفقود ، كيف يصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ، ويسأل عنه ، فان جاء الخبر بحياته صبرت ، وان لم يخبر عنه بشيء ، حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، وقيل له : هل للمفقود مال ، فإن كان له مال أنفق عليها ، حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما دام ينفق عليها ، وان أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدّة ، وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من طلاق الوالي ، وبدا لزوجها أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين - أي أن تطليقة الوالي تحسب من الثلاث - وان انقضت العدّة قبل أن يجيء ، أو يراجع
41
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 41