نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 43
التوارث بين المطلق والمطلقة < فهرس الموضوعات > أين تعتد المطلقة ؟ < / فهرس الموضوعات > 17 - التوارث بين المطلق والمطلقة : اتفقوا على أن الرجل إذا طلق امرأته رجعيا لم يسقط التوارث بينهما ، بل يتوارثان ما دامت في العدة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن ذلك ؟ فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة . ولا فرق في ذلك بين أن يطلقها ، وهو في مرض الموت أو في حال الصحة ، ويسقط التوارث بانقضاء العدّة . وأيضا اتفقوا على عدم التوارث ان طلقها طلاقا بائنا في حال الصحة . أما إذا طلقها وهو في مرض الموت فإنها ترثه هي ، حتى ولو كان الطلاق بائنا ، ولكن بعد توافر الشروط التالية : 1 - أن يموت قبل أن تمضي سنة كاملة على طلاقها ، فلو مات بعد السنة بساعة لا ترثه . 2 - أن لا تتزوج قبل موته ، فإذا تزوجت ، ثم مات في أثناء السنة فلا شيء لها . 3 - أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه ، فلو بريء من مرضه ثم مات في أثناء السنة لم تستحق الميراث . 4 - أن لا يكون الطلاق بطلب منها . وسنعود إن شاء اللَّه إلى الموضوع ثانية في باب الإرث . 18 - أين تعتد المطلقة : اتفقوا على أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت الزوج ، ولا يجوز له إخراجها منه ، كما لا يجوز لها أن تخرج إلَّا بإذنه ، وإلَّا تعد ناشزة ، وتسقط نفقتها . وأيضا اتفقوا على أن البائنة تعتد في أي مكان تشاء ، لانقطاع العصمة بينها
43
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 43