responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 43


التوارث بين المطلق والمطلقة
< فهرس الموضوعات > أين تعتد المطلقة ؟
< / فهرس الموضوعات > 17 - التوارث بين المطلق والمطلقة :
اتفقوا على أن الرجل إذا طلق امرأته رجعيا لم يسقط التوارث بينهما ، بل يتوارثان ما دامت في العدة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن ذلك ؟ فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة .
ولا فرق في ذلك بين أن يطلقها ، وهو في مرض الموت أو في حال الصحة ، ويسقط التوارث بانقضاء العدّة . وأيضا اتفقوا على عدم التوارث ان طلقها طلاقا بائنا في حال الصحة . أما إذا طلقها وهو في مرض الموت فإنها ترثه هي ، حتى ولو كان الطلاق بائنا ، ولكن بعد توافر الشروط التالية :
1 - أن يموت قبل أن تمضي سنة كاملة على طلاقها ، فلو مات بعد السنة بساعة لا ترثه .
2 - أن لا تتزوج قبل موته ، فإذا تزوجت ، ثم مات في أثناء السنة فلا شيء لها .
3 - أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه ، فلو بريء من مرضه ثم مات في أثناء السنة لم تستحق الميراث .
4 - أن لا يكون الطلاق بطلب منها .
وسنعود إن شاء اللَّه إلى الموضوع ثانية في باب الإرث .
18 - أين تعتد المطلقة :
اتفقوا على أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت الزوج ، ولا يجوز له إخراجها منه ، كما لا يجوز لها أن تخرج إلَّا بإذنه ، وإلَّا تعد ناشزة ، وتسقط نفقتها .
وأيضا اتفقوا على أن البائنة تعتد في أي مكان تشاء ، لانقطاع العصمة بينها

43

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست