responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 368


اللذين لا مناص من أحدهما ، والضرورات تبيح المحضورات ، والضرورة تقدّر بقدرها ، وقبح العقاب بلا بيان ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة ، والعلم بوجود التكليف يستدعي العلم بطاعته وامتثاله ، وأصل المشروط عدم شرطه ، والإذن بالشيء إذن بلوازمه ، والأصل براءة كل انسان حتى تثبت إدانته ، وإذا وجدت العلة وجد معلولها ، وما إلى ذلك من المبادئ التي يقتنع بها كل عاقل ، ويقطع العقل بصحتها ، ويستكشف منها وجود الحكم الشرعي ، كما يستكشف وجود المسبب من وجود السبب .
وأجاز الشيعة هذا الاجتهاد ، وفتحوا بابه لكل كفء ، لأنه يعتمد على العقل الذي يقدسه الإسلام ، ويطلق له العنان في جميع الآفاق والمجالات الدينية والزمنية . وإذا نعي الإسلام على أهل التقليد ، وطالب كل إنسان أن يخلد إلى العقل السليم وأن يثبت به وجود اللَّه ، ونبوة الأنبياء فبالأولى أن يبيح له الاعتماد عليه لإثبات حكم من أحكام دينه وشريعته . وكان هذا الاجتهاد جائزا من قبل عند السنة ، ثم منعوه بعد أن أوصدوا باب الاجتهاد بشتى صوره وأنواعه .
3 - أن يجتهد في فهم النص الموجود في كتاب اللَّه . أو سنة نبيه الثابتة بالخبر المتواتر وغيره . وقد أجاز الشيعة هذا الاجتهاد على شريطة أن يكون النص ظني الدلالة ، وأن لا يتجاوز التفسير الحدود المقررة . ومثال ذلك الآية 228 من سورة البقرة : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * فإن الدلالة على القرء ظنية ، لأنه ينطبق على الحيضة والطهر ، وعلى الفقيه أن يبحث عن الدلائل والقرائن التي تهديه إلى أحد المعنيين ، فإذا أدى به النظر إلى الطهر أو الحيضة عمل به ، حتى ولو خالف السلف بكاملهم ، وحرم عليه متابعتهم ما دام على يقين من خطأهم .

368

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست