نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 369
وقد كان الأمر كذلك عند السنة قبل أن يقفلوا باب الاجتهاد ، وبعده ألزموا الفقيه بأن لا يتجاوز في تفسيره رأي إمام من أئمة السلف ، وأوجبوا عليه أن يعتقد أولا بما قال الأولون ، ثم يستدل لرأيهم ، لا لرأيه . وقد عبّر عن هذه الحقيقة بصراحة أحد أئمة الأحناف المعروف بالكرخي ( ت 340 ه ) حيث قال : « كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ » . أمّا إذا كان النص قطعي الدلالة كما هو قطعي الثبوت فقد حرّم السنة والشيعة الاجتهاد في تفسيره ، وأي عاقل يجيز أن يفسر قوله تعالى : * ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) * بالنهي عن التأفيف فقط ، دون النهي عن الشتم والضرب ؟ 4 - أن يجتهد في ثبوت السنة ، أو نفيها إذا رويت عن الرسول الأعظم بالخبر الواحد ، لا بالخبر المتواتر ، وأجاز الشيعة هذا الاجتهاد ومنعه السنة حين أوصدوا باب الاجتهاد على الإطلاق . والخلاصة أنّه لا اجتهاد عند الجميع في مقابل النص أما الاجتهاد في تفسير النص الغير قطعي الدلالة - وفي ثبوت النص - غير قطعي الثبوت - وفيما يعتمد على العلم واليقين من حكم العقل واقتناع العقلاء . أما هذا الاجتهاد فجائز عند الشيعة من قبل ، ومن بعد وقد أجازه لهم ، وأمرهم باتباعه أئمة أهل البيت عليهم السّلام . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « علينا أن نلقي إليكم الأصول ، وعليكم أن تفرعوا » . وقوله : « لا يكون الفقيه فقيها حتى تلحن له ، فيعرف ما تلحن له » والمراد باللحن هنا الفطنة . قال الشاعر العربي : واللحن يعرفه ذوو الألباب . وكان هذا الاجتهاد جائزا عند السنة ، ثم منعوه ، ولكن منذ الشيخ محمد عبده ، حتى اليوم والأصوات ترتفع من كبار علماء الأزهر وغيرهم من أعلام السنة وتنادي بفتح باب الاجتهاد وتحطيم القيود ، بخاصة المرحوم شلتوت شيخ الأزهر
369
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 369