responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 369


وقد كان الأمر كذلك عند السنة قبل أن يقفلوا باب الاجتهاد ، وبعده ألزموا الفقيه بأن لا يتجاوز في تفسيره رأي إمام من أئمة السلف ، وأوجبوا عليه أن يعتقد أولا بما قال الأولون ، ثم يستدل لرأيهم ، لا لرأيه . وقد عبّر عن هذه الحقيقة بصراحة أحد أئمة الأحناف المعروف بالكرخي ( ت 340 ه ) حيث قال : « كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ » .
أمّا إذا كان النص قطعي الدلالة كما هو قطعي الثبوت فقد حرّم السنة والشيعة الاجتهاد في تفسيره ، وأي عاقل يجيز أن يفسر قوله تعالى : * ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) * بالنهي عن التأفيف فقط ، دون النهي عن الشتم والضرب ؟
4 - أن يجتهد في ثبوت السنة ، أو نفيها إذا رويت عن الرسول الأعظم بالخبر الواحد ، لا بالخبر المتواتر ، وأجاز الشيعة هذا الاجتهاد ومنعه السنة حين أوصدوا باب الاجتهاد على الإطلاق .
والخلاصة أنّه لا اجتهاد عند الجميع في مقابل النص أما الاجتهاد في تفسير النص الغير قطعي الدلالة - وفي ثبوت النص - غير قطعي الثبوت - وفيما يعتمد على العلم واليقين من حكم العقل واقتناع العقلاء . أما هذا الاجتهاد فجائز عند الشيعة من قبل ، ومن بعد وقد أجازه لهم ، وأمرهم باتباعه أئمة أهل البيت عليهم السّلام .
قال الإمام الصادق عليه السّلام : « علينا أن نلقي إليكم الأصول ، وعليكم أن تفرعوا » .
وقوله : « لا يكون الفقيه فقيها حتى تلحن له ، فيعرف ما تلحن له » والمراد باللحن هنا الفطنة . قال الشاعر العربي : واللحن يعرفه ذوو الألباب .
وكان هذا الاجتهاد جائزا عند السنة ، ثم منعوه ، ولكن منذ الشيخ محمد عبده ، حتى اليوم والأصوات ترتفع من كبار علماء الأزهر وغيرهم من أعلام السنة وتنادي بفتح باب الاجتهاد وتحطيم القيود ، بخاصة المرحوم شلتوت شيخ الأزهر

369

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست