responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 367


الاجتهاد على قسمين :
القسم الأول : أن يعتمد المكلف في ثبوت الحكم على ما ينقدح في نفسه من مناسبات بين الحكم والموضوع ومشابهات مستنبطة بين موضوع نص الشارع على حكمه ، وآخر غير منصوص عليه ، مثل أن يبطل عقد الزواج مع الجهل بالمهر إلحاقا له بالبيع مع الجهل بالثمن متخيلا أن المهر عوض عن بضع المرأة كما أن الثمن عوض عن المبيع ، ومثل أن يرد شهادة ماسح الأحذية ، لأن مهنته بزعمه لا تناسب أرباب المروءات .
ويدخل في هذا الاجتهاد القياس والاستحسان الظنيّين وما إليهما من الترجيحات التي تعتمد على مجرد الحدس . وهذا الاجتهاد هو المعروف بالرأي إشارة إلى أنّه ذاتي محض ، وان المكلف قد أقام رأيه الخاص ، وظنونه الشخصية مقام النص ، واتخذ منه أصلا ومصدرا لأحكام الدين والشريعة .
وقد حرمه الشيعة ، وأوصدوا بابه منذ البداية ، تماما كما حرموا الاجتهاد في مورد النص ، لأن كلا منهما - في رأيهم - يعتمد على ما يقرره المكلف من عنده ، ويرتئيه بظنه ، مع العلم بأن أحكام اللَّه لا تناط بالظنون ، ولا تصاب بالأوهام ، بل لا شيء في الكون يكتشف بالظن والحدس فكيف بدين اللَّه ، وأحكام شريعته . وقد أجاز السنة هذا الاجتهاد من قبل ، ثم منعوه بعد أن أقفلوا كل باب ونافذة للاجتهاد في القرن الرابع الهجري ، ولكنهم فرضوا على العالم والجاهل تقليد من أخذ بهذا الاجتهاد ، وعمل به فيما مضى كأبي حنيفة .
القسم الثاني من الاجتهاد مع عدم النص أن يعتمد المكلف في ثبوت الحكم على مبدأ عام يحكم العقل بصحته ، ويجزم بصوابه ، مثل الأهم مقدم على المهم عند التزاحم ، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب ، واختيار أهون الشرين

367

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست