responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 356


دون التاسعة ، فيثبت عليه المهر والدية معا . أما المهر فلاستقراره بالدخول ، وأمّا الدية فلذهاب منفعة الوطء ، وللإجماع والنص .
وتحرم عليه مؤبدا بالإضافة إلى وجوب المهر والدية ، وتجب عليه نفقتها ، حتى يموت أحدهما ، ومع ذلك كله لا يجوز لها الزواج بغيره إلَّا بالطلاق أو بموته ، وإذا طلقها وتزوجت سقطت عنه نفقتها ، وقيل : لا تسقط بالزواج من غيره .
2 - أن يدخل الزوج بها بعد بلوغها ، ويحصل الإفضاء بسبب الدخول ، ولا شيء عليه سوى المهر والنفقة ، كسائر الزوجات ، لأنه فعل مأذون به شرعا ، إلَّا إذا تعدى وتجاوز المألوف بين الزوجين .
3 - أن يكون الواطئ أجنبيا لا زوجا ، وحينئذ ينظر : فان كانت صغيرة فعليه ديتها ومهر أمثالها ، مكرهة كانت ، أو مطاوعة ، إذ لا أثر لإذن الصغير ، وإن كانت كبيرة ومطاوعة ، فلا مهر لها ، لأنها بغي ، ولكن عليه ديتها ، لأن الإذن بالجماع ليس إذنا بالإفضاء ، على أن الاذن به لا أثر له من حيث الجواز الشرعي .
وبالإجمال ان المهر يثبت بمجرد الدخول بالكبيرة غير البغي ، وبالصغيرة مطلقا زوجة كانت ، أو أجنبية ، أذنت ، أو لم تأذن . أما الدية فتجب للأجنبية ، حتى ولو كانت بغيا ، وللزوجة الصغيرة ، ولا تجب للزوجة البالغة . قال صاحب الجواهر في المجلد الخامس ، باب الزواج ، المسألة السادسة في تحريم وطء الزوجة غير البالغة .
« لا إشكال في وجوب المهر بإفضائها مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة ، زوجة أو أجنبية إلَّا إذا كانت مملوكة أو بغيا . ولا خلاف معتد به في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع . والظاهر ثبوت الدية بإفضاء الأجنبية ، صغيرة كانت أو

356

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست