نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 357
الأضلاع كسر العظام أشياء أخرى المنافع كبيرة ، مملوكة أو حرة ، موطوءة بشبهة ، أو بزنا ، مطاوعة أو مكرهة » . 19 - الأضلاع : جاء في مفتاح الكرامة أن الأضلاع قسمان : قسم يخالط القلب وفيه لكل ضلع إذا كسر 25 دينارا ، وقسم لا يخالطه ، ويلي العضدين ، وفيه لكل ضلع إذا كسر 10 دنانير . 20 - كسر العظام : ما ذكرناه من الدية هو لقطع العضو ، فإذا لم يقطع ، وكان فيه عظم ، وكسر العظم فإن في كسر كل عظم من عضو له دية مقدرة خمس دية ذلك العضو ، كما جاء في قواعد العلامة الحلي . أشياء أخرى : وهناك ديات وغرامات كثيرة غير ما ذكرنا جاءت في كتب الفقه والحديث . منها ما جاء في كتاب الوسائل عن الإمام الصادق عليه السّلام : أن أمير المؤمنين عليا قضى في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير . و « منها » ما جاء في الجواهر : أن الترقوة إذا كسرت ، وجبرت من غير عيب فيها أربعون دينارا ، والترقوة هي العظم بين ثغرة النحر والعاتق . إلى غير ذلك ، وقد جاء في الوسائل وغيرها : ان الإمام الصادق عليه السّلام قال : عندنا كل ما يحتاج إليه الناس - من أحكام - حتى الأرش في الخدش .
357
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 357