responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 357


الأضلاع
كسر العظام
أشياء أخرى
المنافع
كبيرة ، مملوكة أو حرة ، موطوءة بشبهة ، أو بزنا ، مطاوعة أو مكرهة » .
19 - الأضلاع :
جاء في مفتاح الكرامة أن الأضلاع قسمان : قسم يخالط القلب وفيه لكل ضلع إذا كسر 25 دينارا ، وقسم لا يخالطه ، ويلي العضدين ، وفيه لكل ضلع إذا كسر 10 دنانير .
20 - كسر العظام :
ما ذكرناه من الدية هو لقطع العضو ، فإذا لم يقطع ، وكان فيه عظم ، وكسر العظم فإن في كسر كل عظم من عضو له دية مقدرة خمس دية ذلك العضو ، كما جاء في قواعد العلامة الحلي .
أشياء أخرى :
وهناك ديات وغرامات كثيرة غير ما ذكرنا جاءت في كتب الفقه والحديث . منها ما جاء في كتاب الوسائل عن الإمام الصادق عليه السّلام : أن أمير المؤمنين عليا قضى في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير .
و « منها » ما جاء في الجواهر : أن الترقوة إذا كسرت ، وجبرت من غير عيب فيها أربعون دينارا ، والترقوة هي العظم بين ثغرة النحر والعاتق .
إلى غير ذلك ، وقد جاء في الوسائل وغيرها : ان الإمام الصادق عليه السّلام قال :
عندنا كل ما يحتاج إليه الناس - من أحكام - حتى الأرش في الخدش .

357

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست