نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 355
الشفرتان الأليتان والرجلان الافضاء البعض ، وأهملها البعض الآخر . وقال الشهيد الثاني : وقد أنكر ذلك بعض الأطباء . 16 - الشفرتان : الشفرتان هما اللحم المحيط بفرج المرأة إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما معا دية المرأة ، وفي إحديهما نصف ديتها للقاعدة المعروفة ، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، والصغيرة والكبيرة ، والجميلة والقبيحة . 17 - الأليتان والرجلان : في كل من الأليتين معا ، والرجلين معا تمام الدية ، وفي واحدة منها نصف الدية ، لقاعدة : كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية . وقال صاحب الجواهر : لا خلاف في أن حد الرجل هو مفصل الساق ، لأنه الذي يدل عليه العرف واللغة . 18 - الإفضاء : المراد بالإفضاء هنا ، كما في شرح اللمعة للشهيد الثاني ، والقواعد للعلامة الحلي : وجامع المقاصد للمحقق الكركي . المراد به أن يصير مسلك البول والحيض ، أو مسلك البول والغائط واحدا من فرج الأنثى ، فإذا حصل الإفضاء بأحد هذين فعلى الفاعل الغرامة على التفصيل التالي : 1 - أن يكون الفاعل زوجا ، أو ما في حكمه كالواطئ بشبهة ، والموطوءة
355
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 355