نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 354
النخاع الثديان القضيب والخصيتان قطع المارن الدية كاملة ، وفي الشفتين الدية . 13 - النخاع : وفي النخاع الدية كاملة . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، لأنه عضو واحد في البدن ، فيعمه الضابط » . والنخاع هو الخيط الأبيض في وسط سلسلة الظهر ، ولا قوام للإنسان إلَّا به . 14 - الثديان : في ثديي المرأة معا ديتها ، أي نصف دية الرجل ، وفي إحديهما نصف ديتها ، وفي انقطاع اللبن عنهما العطل والضرر . وفي ثديي الرجل ديته ، وفي وأحدهما النصف ، والدليل ما أشرنا إليه أكثر من مرة من أن ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية . أما الدليل على العطل والضرر إذا انقطع لبن المرأة فلأن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة . 15 - القضيب والخصيتان : إذا قطع القضيب من الأصل ، أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة ، لأنه واحد في الإنسان فتثبت فيه الدية ، ولا فرق بين قضيب الشيخ والشاب والطفل الصغير . وفي الخصيتين تمام الدية ، وفي إحديهما النصف ، لأنهما اثنتان في الإنسان : وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام : أن في الخصية اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث ، لأن الولد يخلق من اليسرى لا من اليمنى . وعمل بهذه الرواية
354
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 354