responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 354


النخاع
الثديان
القضيب والخصيتان
قطع المارن الدية كاملة ، وفي الشفتين الدية .
13 - النخاع :
وفي النخاع الدية كاملة . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، لأنه عضو واحد في البدن ، فيعمه الضابط » .
والنخاع هو الخيط الأبيض في وسط سلسلة الظهر ، ولا قوام للإنسان إلَّا به .
14 - الثديان :
في ثديي المرأة معا ديتها ، أي نصف دية الرجل ، وفي إحديهما نصف ديتها ، وفي انقطاع اللبن عنهما العطل والضرر .
وفي ثديي الرجل ديته ، وفي وأحدهما النصف ، والدليل ما أشرنا إليه أكثر من مرة من أن ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية . أما الدليل على العطل والضرر إذا انقطع لبن المرأة فلأن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة .
15 - القضيب والخصيتان :
إذا قطع القضيب من الأصل ، أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة ، لأنه واحد في الإنسان فتثبت فيه الدية ، ولا فرق بين قضيب الشيخ والشاب والطفل الصغير .
وفي الخصيتين تمام الدية ، وفي إحديهما النصف ، لأنهما اثنتان في الإنسان : وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام : أن في الخصية اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث ، لأن الولد يخلق من اليسرى لا من اليمنى . وعمل بهذه الرواية

354

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست