responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 351


الشفة
اللسان
الأسنان
الكلام في المنافع ، ان ذهاب السمع موجب للدية الكاملة ، لأنه تماما كالعقل .
وإذا قطع بعضها اعتبرت مساحة المجموع من أصل الأذن ، وينسب المقطوع إليه ، وتثبت الدية بالنسبة ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك .
5 - الشفة :
حكم الشفتين حكم الأذنين . وقيل في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي السفلى الثلثان ، لأنها تمسك الطعام والشراب ، وترد اللعاب .
6 - اللسان :
وفيه الدية كاملة ، لأنه واحد ، أما الأخرس فقال صاحب الجواهر : لا خلاف في أن فيه ثلث الدية . لقول الإمام عليه السّلام في لسان الأخرس ، وعين الأعمى ثلث الدية .
7 - الأسنان :
مجموع أسنان الفم 28 ، وفيها جميعا تمام الدية ، وفي بعضها دون بعض تفصيل بين الثنيتين ، والرباعيتين ، والنابين والأضراس على الوجه الذي جاء في رواية عن الإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام ، وعمل بها الفقهاء بشهادة صاحب المسالك والجواهر ، وهذي هي :
قيل للإمام عليه السّلام : ان بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمان وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي 28 ، اثنتا

351

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست