نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 351
الشفة اللسان الأسنان الكلام في المنافع ، ان ذهاب السمع موجب للدية الكاملة ، لأنه تماما كالعقل . وإذا قطع بعضها اعتبرت مساحة المجموع من أصل الأذن ، وينسب المقطوع إليه ، وتثبت الدية بالنسبة ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك . 5 - الشفة : حكم الشفتين حكم الأذنين . وقيل في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي السفلى الثلثان ، لأنها تمسك الطعام والشراب ، وترد اللعاب . 6 - اللسان : وفيه الدية كاملة ، لأنه واحد ، أما الأخرس فقال صاحب الجواهر : لا خلاف في أن فيه ثلث الدية . لقول الإمام عليه السّلام في لسان الأخرس ، وعين الأعمى ثلث الدية . 7 - الأسنان : مجموع أسنان الفم 28 ، وفيها جميعا تمام الدية ، وفي بعضها دون بعض تفصيل بين الثنيتين ، والرباعيتين ، والنابين والأضراس على الوجه الذي جاء في رواية عن الإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام ، وعمل بها الفقهاء بشهادة صاحب المسالك والجواهر ، وهذي هي : قيل للإمام عليه السّلام : ان بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمان وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي 28 ، اثنتا
351
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 351