نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 352
العنق اللحيان عشر في مقاديم الفم ، وست عشرة سنا في المؤخرة ، وعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر ، حتى يذهب خمسمائة درهم ، وهي 12 سنا ، فديتها 6000 آلاف درهم ، ودية كل سنّ من الأضراس إذا كسر ، حتى يذهب 250 درهما ، وهي 16 سنا ، وديتها كلها 4000 درهم ، فتجمع دية المقاديم ، ودية المؤخرة من الأسنان 10000 درهم ، وانما وضعت الدية على هذا ، أما ما يزيد على 28 سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له . وقوله : وما يزيد لا دية له معناه أن الزائد لا توزع عليه الدية ، ولكن فيه الحكومة كما هو اختيار صاحب الجواهر وكثير غيره من الفقهاء ، أما قوله : وما نقص فلا دية له فمعناه أنّه ينقص من الدية بمقدار ما يلحق الناقص منها لو كان موجودا . ثم أنّه لا فرق بين السن السوداء والبيضاء والصفراء بحسب الخلقة . 8 - العنق : إذا كسر عنقه فمال ، أو تعذر عليه البلع والازدراد فعليه تمام الدية ، وإذا بقي كذلك أياما ثم صح ، وعاد إلى حاله الطبيعية فعليه تدارك العطل والضرر الذي تقدره أهل الخبرة . 9 - اللحيان : وفي اللحيين دية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ، وفيهما مع الأسنان ديتان ، ومع بعضها بحسابه ، واللحيان هما العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما ، ويتصل كل واحد منهما بالأذن .
352
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 352