نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 35
أمّا إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والأربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإن مضت الأربعة والعشرة قبل الوضع اعتدت بالوضع ، وان وضعت قبل مضي الأربعة والعشرة اعتدت بالأربعة والعشرة . والدليل على ذلك هو عملية الجمع بين آية : * ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * وآية : * ( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ، فالآية الأولى جعلت العدة أربعة أشهر وعشرا ، وهي تشمل الحامل وغير الحامل إذا توفي عنها زوجها ، والآية الثانية جعلت عدّة الحامل وضع الحمل ، وهي تشمل المطلقة ، ومن مات زوجها ، فيحصل التنافي بين ظاهر الآيتين في المرأة الحامل التي تضع قبل الأربعة والعشرة ، فبموجب الآية الثانية تنتهي العدّة ، لأنها وضعت الحمل ، وبموجب الآية الأولى لا تنتهي العدّة ، لأن الأربعة والعشرة لم تنقض بعد . وأيضا يحصل التنافي إذا مضت الأربعة والعشرة ، ولم تضع ، فبموجب الآية الأولى تنتهي العدّة ، لأن مدّة الأربعة والعشرة قد مضت ، وبموجب الآية الثانية لم تنته العدّة ، لأنها لم تضع الحمل ، وكلام القرآن يجب أن يلائم بعضه بعضا ، بخاصة إذا كانت الآيتان على مستوي واحد في الظهور كما نحن فيه ، وعلى هذا فإذا جمعنا الآيتين هكذا : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * ، * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * يكون المعنى أن عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام لغير الحامل ، وللحامل التي تضع قبل مضي الأربعة والعشرة ، وأن الحامل التي تضع بعد مضي الأربعة والعشرة عدتها وضع الحمل ، وبهذا الجمع يستقيم الكلام ، وقد أخذه فقهاء الشيعة عن أهل البيت عليهم السّلام الذين هم أدرى بما فيه . واتفقوا على وجوب الحداد على من توفي عنها زوجها ما دامت في العدّة ،
35
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 35